responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حكم نكول المدعى عليه عن المين والرد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : رسالة في حكم نكول المدعى عليه عن المين والرد ( عدد الصفحات : 28)


< فهرس الموضوعات > تحرير المسألة بحسب الأصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلة عدم جواز الحكم بالنكول < / فهرس الموضوعات > وقال السيد ابن زهرة في الغنية : وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه .
وقال سلار في المراسم : وإن نكل عن اليمين ألزمه المدعى عليه .
وقال الشيخ في المبسوط : فإن لم يحلف ، ونكل عن اليمين قال له الحاكم : إن حلفت ، وإلا جعلتك ناكلا ، ورددت اليمين على خصمك فيحلف ، ويستحق عليك ويقول هذا له ثلاثاً فإن حلف فقد مضى : وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويثبت له الحق .
وقد مر كلامه في الخلاف .
وقال ابن إدريس في السرائر : فإذا غرض اليمين عليه لم يخل من أحد أمرين إما أن يحلف أو ينكل فإن حلف أسقط الدعوى وليس للمدعي أن يستحلفه مرة أخرى في هذا المجلس أو في غيره فإن لم يحلف ، ونكل عن اليمين قال له الحاكم : إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ، ورددت اليمين على خصمك فيحلف ويستحق عليك ، ولا يجوز أن يحكم عليه بالحق بمجرد النكول بل لا بد من يمين المدعي ليقوم النكول واليمين مقام البينة .
وقال ابن حمزة في الوسيلة : وإن نكل له قال ثلاثاً إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا فإن حلف فذاك ، وإن رد فقد ذكرنا حكمه ؛ وإن أصر رد على خصمه فإذا حلف ثبت حقه .
فهذه جملة من فتاويهم في المسألة وقد عرفت منها إن المشهور بينهم إلى عصر الشيخ هو القول بالقضاء على المدعى عليه بنفس النكول .
تحرير المسألة بحسب الأصل وأما تحريرها بحسب الأصل كما استقر عليه دأب القوم ليكون هو

51

نام کتاب : رسالة في حكم نكول المدعى عليه عن المين والرد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست