المختلف : قال الشيخ في النهاية : وإن نكل عن اليمين لزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه وهو يعطي القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي وهو قول شيخه المفيد رحمه اللّه ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وبه قال في القد ماء من علمائنا ابنا بابويه . وقال ابن الجنيد : يرد اليمين على المدعي ، ويحلف ، ويقضى له ، وهو اختيار ابن حمزة ، وابن إدريس ، ونقله ابن إدريس عن الشيخ في المبسوط والخلاف ، وقال : إنه قد رجع عن قوله في النهاية ، ولابن البراج قولان في الكامل كقول النهاية ، وفي المهذب كالمبسوط والخلاف ؛ والمعتمد أنه لا يحكم بالنكول بل بيمين المدعي ( انتهى ) وإن شئت زيادة على ذلك فراجع المستند ، ومفتاح الكرامة وإليك بعض عبائر فقهائنا القدماء في المسألة . قال الصدوق في المقنع : واعلم أن الحكم في الدعاوي كلها إن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، فإن نكل عن اليمين لزمه الحق ، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلاحق له إلا إلخ . وقال في الفقيه : قال أبي ( رضي الله عنه ) في رسالته : اعلم يا بني إن الحكم في الدعاوي كلها إن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه فإن نكل على اليمين لزمه الحق . وقال المفيد في المقنعة : وإن نكل ( يعني المدعى عليه ) عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه . وقال الشيخ في النهاية : فإن نكل ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه .