بن جعفر عليهما السلام ، قال : قال : « صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في المحمل ، والوتر ، وركعتي الفجر » ) [1] . 51 - الشيخ : ( عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاة الليل [2] ، والوتر في أوّل الليل في السفر إذا تخوّفت البرد ، أو كانت علَّة ؟ فقال : « لا بأس ، أنا أفعل ذلك إذا تخوّفت - خ » ) [3] . قال في الوسائل : ( رواه الكلينيّ : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان إلَّا أنّه قال : « أنا أفعل ذلك » ، وترك قوله : « إذا تخوّفت » كما في إحدى روايتي الشيخ ) [4] . وروى الصدوق : ( بإسناده ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علَّة ، أو أصابك برد فصلّ ، وأوتر [5] في أوّل الليل في السفر » ) [6] . ورواه [7] الشيخ : ( بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
[1] وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 182 . [2] « عن الصلاة بالليل » : خ ل . [3] التهذيب : ج 2 ص 228 ح 580 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 182 . [4] الكافي : باب الصلاة في السفينة ح 1 ج 3 ص 441 ، التهذيب : ج 2 ص 168 ح 664 . [5] هذا المتن لا يدلّ على استعمال الوتر فيما يشمل الشفع . « منه دام علاه » . [6] التهذيب : ج 2 ص 168 ح 664 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 182 . [7] وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 181 .