نافلة الليل والوتر وظيفتان لا خلاف عند أصحابنا الإماميّة في أنّ نافلة الليل أو صلاة [1] الليل ثمان ركعات مثنى مثنى ، وأنّها بعض موظَّفة الليل ، وأنّ أوّل وقتها نصف الليل ، خلافا لابن البرّاج حيث قال : ( إنّ أوّل وقتها ثلث الليل ) . خلافا للعامّة أو أكثرهم ، فجعلوا الوتر من صلاة الليل ، ووقّتوا وقتها بعد العشاء ، كما لا خلاف عند الإماميّة [2] أنّ الوتر سواء كانت ركعة أو ثلاث ركعات هو وظيفة أخرى غير نافلة الليل . ولا نحتاج إلى تجشّم الاستدلال على تقابل نافلة الليل والوتر ، بعد ما كان الأصل فيه هو قول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، المشتهر
[1] في الجواهر إطلاق صلاة الليل على الثمانية معقد ما حكي من إجماع الخلاف ، وكشف اللثام وشرح المفاتيح وظاهر الغنية وغيره ، فضلا عن الشهرة في التذكرة ونفي علم الخلاف في الذكرى . « منه دام علاه » . [2] استظهر استقلال الوتر في الطلب في الجواهر مستشهدا له ببعض النصوص والأصل ، ويظهر منه أنّه - قدّس سرّه - لم يحصل على فتوى الأصحاب حتى بنحو الشهرة . « منه دام علاه » .