responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات نویسنده : السيد مهدي الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 28


الأخبار اسم للثلاث ، موصولة كانت أو مفصولة ، دون الواحدة ) انتهى .
مع أنّا لو قلنا : بأنّ الوتر حقيقة شرعيّة في الركعة الواحدة - على حسب ما جعله الأقوى في الجواهر - فيكون استعماله في الثلاث مجازا .
والالتزام بالمجاز ، وملاحظة العلاقة المجازيّة في الاستعمالات المتكرّرة في النوعين الثاني والثالث مشكل جدّا فكيف يحمل « الوتر » في قوله عليه السلام : « يصلَّي الركعتين من الوتر » . وقوله : « ركعتي الوتر » على الركعة الثالثة [1] ! وأيّ علاقة أدبيّة ، أو ذوقيّة لوحظت في هذه



[1] الصواب على الركعات الثلاث ، ثمّ إنّه لو قلنا أنّ الركعتين شرط لصحّة الركعة الثالثة ، أو لكمالها فإضافة الركعتين إلى الوتر يكون من قبيل إضافة الشرط الى المشروط كوضوء الصلاة والاستعمال في أمثاله استعمال حقيقي ، حتى في مثل وضوء الطواف المندوب ، الذي هو شرط لكماله ، وفي مثل الركعتين من الوتر يمكن أن تكون لفظة « من » نشويّة فالركعتان من جهة كونهما توجد تبعا للركعة الثالثة يصحّ التعبير المذكور ، وظهور لفظة « من » في التبعيض وإن كان ممّا لا ينكر ، لكن ليست صريحة فيه حتى لا تقبل التصرف بإرادة معنى النشوء من لفظة « من » أو إطلاق الوتر على ما يتحقّق به ، وهو المجموع المحقّق لعنوان الوتر أصلا أو كمالا . فاذا ساعده الدليل نلتزم به . وأمّا إذا قلنا : بأنّ الركعتين لا دخل لهما في الركعة الثالثة ، حتى في كمالها فحيث أنّ الشفع من المقارنات الغالبيّة للوتر يصحّ إضافتها إليه حقيقة لكفاية هذا المقدار من الارتباط في صحة الإضافة ، ولا يعتبر جزئية المضاف للمضاف اليه ، ولا شرطيّته . نعم ، على هذا المعنى « الوتر » في قوله عليه السلام الركعتين من الوتر استعملت في مجموع الركعات بلا ريب ، وإطلاق اسم الشيء على المجموع المشتمل عليه ، وعلى ما يقارنه غالبا بنحو التغليب ليس من إطلاقات المجازيّة الشائعة ، حتى في مثل المورد الذي لم تكن الضميمة بمنزلة الشيء في الأهميّة ، فيشكل التجوّز في مثله .

28

نام کتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات نویسنده : السيد مهدي الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست