النوع الثالث ما علم منه أنّ المراد بالوتر الثلاث بسبب القرائن قال في الجواهر في بيان هذا النوع : ( ومنها : ما يفهم إرادة الثلاث منه بمعونة القرائن كصحيحتي الحلبيّ ، ومعاوية بن وهب ، المتضمّنتين لتفريق النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لصلواته ثلاث أوقات ، وقتين للثمان ، ووقت للوتر ، وركعتي الفجر . ( ثمّ يشير إلى عدّة روايات بذكر رواتها ) . وغيرها من الأخبار التي قوبل فيها الوتر بصلاة الليل ، التي هي الثمان ، أو وسطت بينها وبين ركعتي الفجر ، فأنّ المعلوم بقرينة المقابلة أنّ المراد بها الثلاث دون الواحدة . فهذه الأخبار ، وما في معناها وجملتها خمسون حديثا أو أكثر ، قد تضمّنت إطلاق الوتر على الركعات الثلاث وتحديده بها ) [1] . انتهى كلامه ، رفع اللَّه تعالى في الخلد مقامه . ولا يخفى أوّلا : أنّا قد جعلنا في حسابنا في ثبت الأرقام عدّة من الروايات ، بالنظر إلى وحدة المضمون والاشتراك في بعض السند واحدة ، ومع ذلك بلغ عدد الأحاديث الدالَّة على أنّ الوتر ثلاث ركعات إلى سبعين حديثا ، ولو عددناها على حسب عدّ صاحب الجواهر - رحمه اللَّه - يزيد على سبعين حديثا . ثانيا : أنّ عمدة وجه الاستدلال في هذه النوع - كما أشار إليه في الجواهر - هي المقابلة المتكرّرة ، والجمع بين ذكر صلاة الليل والوتر ، وعدم ذكر الشفع في عبارات الروايات . فلو كان المراد من الوتر .