إسم الكتاب : رسالة في أن الوتر ثلاث ركعات ( عدد الصفحات : 117)
خصوص الركعة الواحدة في هذه الاستعمالات الكثيرة ليلزم منه : إمّا إدخال الشفع في صلاة الليل مع خروج الوتر ، وإمّا إخراجه - أي الشفع - عن حساب وظيفة الليل ، وعن صلاة الليل بالإطلاق الأعم . ولا يمكن الالتزام بواحد من الوجهين ، فينحصر الوجه في أنّ يقال : إنّ الوتر شامل للركعتين ، مع حكمهم المستفيض بأنّ الوتر ثلاث ركعات ، وإليك روايات هذا النوع : 42 - الكليني : ( عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان إذا صلَّى العشاء الأخيرة أمر بوضوئه ، وسواكه يوضع عند رأسه مخمّرا ، فيرقد ما شاء اللَّه ، ثمّ يقوم ، فيستاك ، ويتوضأ ، ويصلَّي أربع ركعات ، ثمّ يرقد ، ثمّ يقوم فيستاك ، ويتوضأ ، ويصلَّي أربع ركعات ، ثمّ يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ، ثمّ صلَّى الركعتين ، ثمّ قال : « لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة » [1] قلت : متى كان يقوم ؟ قال : « بعد ثلث الليل » . وقال في حديث آخر : « بعد نصف الليل ، وفي رواية أخرى » يكون قيامه وركوعه وسجوده سواء ، ويستاك في كلّ مرة ويقرأ الآيات من آل عمران * ( « إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ والأَرْضِ ) * - إلى قوله - * ( إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ » ) * [2][3] . 43 - الشيخ : ( عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت
[1] الأحزاب : 21 . [2] آل عمران : 190 - 194 . [3] الكافي : باب صلاة النوافل ح 13 ج 3 ص 445 ، وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 196 .