المجتهد [1] ، وابن حجر في فتح الباري [2] ، ونقل الأخير عن ابن المنذر الإجماع على ذلك أيضا ، في حين أنّهم قد رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتبهم روايات عديدة في أنّ الوتر عند الأذان ، وأنّه عليه السلام حين ثوّب المثوّب قال : « إنّ نبيّكم ( ص ) أمر بالوتر ، ووقّت له هذه الساعة » [3] . وذكروا عنه عليه السلام روايات أخرى في هذا المعنى ولعلَّها محمولة عندهم على الأفضل كما هو كذلك في رواياتنا في آخر وقت الوتر [4] . الوتر لغة ، وشرعا : يظهر أنّ الأصل في تشريع الوتر قول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على ما روي عند الشيعة وأهل السنّة : « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلَّا بوتر » [5] وعلى هذا سمّيت الركعات الثلاث أو الركعة بالوتر ، والوتر بفتح الواو وكسرها ، والتاء الساكنة لغتان معروفتان ، وله بحسب أصل اللغة معنيان : أحدهما : الفرد ( الواحد ) . ثانيهما : ما لم يتشفّع من العدد ، وصار في عرف الشرع والمتشرّعة اسما للنافلة من الليل إجمالا على ما سنبيّنه إن شاء اللَّه تعالى .
[1] بداية المجتهد : ج 1 ص 195 . [2] فتح الباري : ج 2 ص 486 . [3] سنن أبي داود الطيالسيّ : ص 25 ، مسند أحمد بن حنبل : ص 109 . [4] قد أهمل في الرسالة مذهب الإمامية في وقت الوتر « منه دام علاه » . [5] كون تشريع الوتر بهذا الخبر أو مقارنا له غير ظاهر « منه دام علاه » .