responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 97


وبالتأمّل فيما ذكرناه يظهر ضعف ما تقدّم حكايته عن ابن الجنيد من الاستدلال بأنّ إسلام المسلم يقتضي عدم الاخلال بواجب ولا الإقدام على محرّم إلى أن يصرفه صارف ، فإنّ الشيئين ما لم يكن بينهما علاقة وملازمة يستحيل أن يكون أحدهما مقتضياً للآخر ، ولقد عرفت أنّه لا علاقة بين الإسلام من حيث هو ، وبين عدم الإخلال بالواجبات وعدم ركوب المحرّمات ، فضلا عن كون ذلك من آثار الملكة والكيفيّة النفسانيّة .
وتوهّم العلاقة بينهما إمّا من جهة أنّ الإسلام ما أُخذ في مفهومه الإقرار بما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو من جهة أنّه مرادف للايمان الذي أُخذ في مفهومه العمل بالأركان ، أو من جهة غلبة تحقق الملكة الرادعة معه ، فيوجّه الدليل حينئذ بأنّ الإسلام بما أُخذ فيه من الاقرار بما جاء به النبيّ ، أو بما أُخذ فيه من العمل بالأركان ، أو بما يغلب معه من الملكة الرادعة يقتضي عدم الإخلال بواجب ولا الإقدام على محرّم .
يدفعه منع الغلبة المدّعاة ، فإنّا إن لم ندّع غلبة الفسق فلا أقلّ من منع غلبة العدالة ومنع مرادفة الإسلام للايمان ، بل هو على ما يستفاد من أخبار أهل العصمة ( عليهم السلام ) وتصريح فحول الفرقة الحقّة أعم من الإيمان - ولقد حقّقناه في رسالة منفردة في تحقيق أصالة الصحة - ومنع دخول العمل بالأركان في حقيقة الإيمان على تقدير تسليم المرادفة بينهما .
نعم هو معتبر في كمال الإيمان ، والإقرار بما جاء به النبي المأخوذ في حقيقة الإسلام إنّما يقتضي عدم الإخلال بالواجبات وركوب المحرّمات على وجه الإنكار والتكذيب ، لا مطلقاً ، حتى ما يكون منهما على وجه الإثم والعصيان ، مع أنّه لو تمّ الاقتضاء على الوجه الأوّل بل الوجه الثاني لقضي بعدم انفكاك العدالة من الإسلام ولزم منه عدم كون الفاسق مسلماً ، وهم لا يقولون بذلك ، بل هو في

97

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست