responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 83


الملكة الملازمة للتقوى المانعة عن الكذب والفرية الباعثة على تزكية النفس عن الحقد والحسد والعداوة ؟ .
فالمعنى المذكور من الملكة هو الذي دّل الدليل الظنّي القطعي العمل على اشتراط تحقّقه في العدالة حيث اعتبرها الشارع ، وهو ليس بعزيز الوجود المخصوص بالأوحديّ بل كثر وجوده وشاع تحقّقه في آحاد المكلفين ، فاعتبار تحقّقه في العدالة مع عموم البلوى بها في الشرعيات ممّا لا يستتبع المحذور الذي ظنّه الفاضل الشارح المتقدّم ذكره الذي مرجعه إلى ما زعمه المحقق البهبهاني - على ما حكي عنه [1] - من لزوم اختلال النظام ، سيما مع ملاحظة ما أشرنا إليه في أوائل الباب ، وستعرفه مفصّلا من أن القائلين بالملكة يجعلون حسن الظاهر طريقاً إلى إحراز وجودها ، وعلى الاكتفاء بمطلق الظنّ في إحرازها - كما سنحقّقه - يتّضح سخافة هذا التوهّم غاية الوضوح ، وكيف يعقل تفاوت الأمر من حيث اختلال النظام واستقامته بين جعلها حسن الظاهر وبين جعلها الملكة مع جعل حسن الظاهر طريقاً إليها ؟
وأمّا المطالبة لثمرة النزاع بين القولين على القول بطريقيّة حسن الظاهر - حسبما تقدّم في كلام الفاضل المتقدّم - ففيه أنّ ثمرته حينئذ هي الثمرة بين الموضوعيّة والطريقيّة في الأمارات الغير العلمية ، لكون وجه اعتباره على القول بكونه عدالة وجه الموضوعيّة ، فلا يتحرّى بعد إحرازه علماً أو ظنّاً كشفه ولو ظنّاً عن أمر آخر ، فيجامع العدالة حينئذ للشك في وجود الملكة ، بل الظنّ بانتفائها ، بل العلم بانتفائها أيضاً فيمن لم يعلم وقوع ما يوجب الفسق منه ، وعلى الطريقية لا بدّ من تحرّي كشفه ظناً عن وجودها ، فلا يجامع العدالة حينئذ الشكّ فيه فضلا عن الظنّ أو العلم بانتفائها .
وقد يظهر الثمرة أيضاً فيما لو انكشف موجب الفسق بعد الحكم بالعدالة تعويلا على حسن الظاهر ، فعلى الطريقيّة يجب نقض الآثار السابقة المترتّبة حال



[1] حكاه عنه الشيخ الأنصاري في رسالة العدالة ( رسائل فقهية ) : 28 .

83

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست