responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 82


وهذه على ما ندركه بالوجدان من وقوع المدافعة بينها وبين هوى النفس الأمّارة عند تهيّؤ أسباب المعصية هي الحالة الملازمة للتّقوى الرادعة عن ارتكاب المعاصي .
وبالجملة المدافعة المذكورة من ضروريات الوجدان التي لا يدانيها الانكار ، فترى أنّه قد يغلب حالة الخوف لكونها في مرتبة القوّة على هوى النفس ، وقد ينعكس الأمر ، وإنّما تكون عدالة في الصورة الأُولى ، وهو معنى الردع عن ارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر ، فالخوف النفساني الغالب على هوى النفس أمر باطني وأثره الذي هو التروك الناشئة منه أمر ظاهري . والمجموع من الأمرين هو العدالة التي أناط بها الشارع من الأحكام ما لا يكاد يحصى كثرة ، والدليل عليه هو ظاهر صحيحة ابن أبي يعفور [1] وموثقة أخيه عبد الكريم [2] المتقدمة على ما أوضحناه .
ويعضده مضافاً إلى ما تقدّم من المؤيّدات الاعتبار العقلي الذي تفطّن به بعض مشايخنا ( قدس سره ) وقرّره : بأنّ الانصاف أنّ الاقتصار على ما دون هذه المرتبة يوجب تضييع حقوق الله وحقوق الناس ، وكيف يحصل الوثوق في الاقدام على ما أناطه الشارع بالعدالة بمن لا يظنّ فيه ملكة ترك الكذب والخيانة ، فيمضي قوله في دين الخلق ودنياهم من الأنفس والأموال والاعراض ويمضي فعله على الأيتام والفقراءِ والسادة ؟ [3] انتهى .
ويؤكده أيضاً ما قيل [4] : من أن الشريعة المنيعة التي منعت من إجراء الحدّ على من أقرّ على نفسه بالزنا مرّة بل ثلاثاً كيف يحكم بقتل النفوس وإهراق دمائهم وقطع أياديهم وحبسهم وأخذ أموالهم وأرواحهم بمجرّد شهادة من لم يظنّ به



[1] الوسائل 27 : 391 ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 .
[2] الوسائل 27 : 398 ب 41 من أبواب الشهادات ح 20 .
[3] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري ( رسائل فقهية ) : 28 .
[4] حكاه الشيخ الأنصاري في رسالة العدالة ( رسائل فقهية ) : 28 عن بعض السادة .

82

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست