responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 66


على ارتكاب الذنب وعدمه ، وهذا كما ينفي اعتبارها شطراً في معنى العدالة كذلك ينفي اعتبارها شرطاً في الشهادة .
ثمّ على القول بالاعتبار ربّما يتكلّم في أنّ منافيات المروءة هل توجب الفسق بمجرّدها كالكبائر ، أو بشرط الاصرار والإكثار كالصغائر ، أو يفصّل بين ما كان أشنع في نظر العرف كتقبيل الزوجة في المحاضر وما دونه كالأكل في الأسواق ، فعن بعض سادة المشايخ [1] ذكر هذه الوجوه واختيار أخيرها ، مستشهداً بكلام جماعة قيّدوا الأكل في السوق بالغلبة والدوام .
ومن مشايخنا من يظهر منه اعتبار صيرورة ارتكابها خلقاً له ، حيث قال : ثمّ إنّ الظاهر إرادة الخلق في منافيات المروءة القادحة في العدالة كما يشير إليه كلام ثاني الشهيدين ، لا أنّ اتفاق وقوع النادر قادح ، وليس هو أعظم من الصغيرة [2] انتهى .
والظاهر أنّه أراد بالخلق ما هو مصطلح علماء الأخلاق المعرّف بالهيئة الراسخة في النفس التي تصدر منها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويّة ، فإن كانت الهيئة بحيث يصدر منها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا أو شرعاً أو عرفاً سمّيت الهيئة خُلقاً حسناً ، وإن كانت بحيث تصدر منها الأفعال القبيحة المذمومة عقلا أو شرعاً أو عرفاً سمّيت خُلقاً سيّئاً ، وإنّما اعتبر كونه هيئة لا فعلا إذ ربّ شخص خلقه السخاء مثلا ولا يبذل لفقد مال أو لمانع آخر ، وربّما يكون خُلقه البخل وهو يبذل لباعث الشهرة أو رياء ، وإنّما شرط الرسوخ لأنّ من يصدر عنه بذل المال على الندور لحاجة عارضة لا يقال : خُلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ ، وإنّما شرط السهولة وعدم الروية لأنّ من تكلّف بذل المال لا يقال : خُلقه السخاء .
وتحقيق المقام : أنّ اعتبار المروءة في مفهوم العدالة إن كان من حيث نفسها



[1] وهو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار 4 : 22 .
[2] هو الشيخ محمد حسن في الجواهر 13 : 305 .

66

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست