نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 49
الاستغفار على تقدير بعث النفس الأمّارة على الاصرار ، والحث المستفاد من النهي ينحلّ إلى طلب الأمرين والإرشاد إليهما معاً ، تعليلا لأوّلهما بأنّه لا صغيرة مع الاصرار ، وثانيهما بأنّه لا كبيرة مع الاستغفار على طريقة اللّف والنشر المشوّش ، مع كون الثاني علّة لترك الاصرار والأوّل علّة لفعل الاستغفار ، ولعلّ النكتة في تقديمه مع كون معلوله مؤخّراً في الرتبة كون التائب عن الكبيرة أفضل من فاعل الصغيرة بلا توبة وإن اشتركا في العفو . ومنها : ما عن البحار عن تحف العقول عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث : من أنّ الاصرار على الذنب أمن من مكر الله ، ولا يأمن من مكرِ الله إلاّ القوم الخاسِرُون [1] بضميمة ما ورد في غير واحد من الروايات : من عدّ الأمن من مكر الله كاليأس من روح الله من الكبائر [2] كما ستسمع بعضها . ومنها : ما في ذيل رواية الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) [3] الآتية المتكفّلة لتعداد الكبائر من عدّه الاصرار على الذنوب منها . في بيان معنى الإصرار : ثمّ ينبغي التعرّض لبيان معنى الاصرار والظاهر إطباق أئمة اللغة على كونه بمعنى اللزوم والمداومة ، فعن الجوهري : أصررت على الشيء أدمت وقمت ، وعن ابن الأثير : أصرّ على الشيء يصرّ إصراراً إذا لزمه وداومه ، وعن الفيروزآبادي : أصرّ على الأمر لزم ، وعن ابن فارس في المجمل قريب من ذلك ، وذكر الهروي في الغريبين ما يقرب منه مع معنى آخر حيث قال : وقوله تعالى : ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا ) الاصرار الإقامة ، ثمّ قال : ويقال : هو المضي على العزم . كما أنّ الظاهر بقاؤه في العرف على معناه اللغوي ، وعليه يحمل إطلاقاته الواردة في كلام الشارع كتاباً وسنة . ومنه قوله تعالى : ( وأصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا ) [4] ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى