responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 48


وفي حسنة ابن أبي عمير الآتية وقد قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار [1] وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار [2] وعن ابن بابويه باسناد ضعيف عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : لا تصغّروا شيئاً من الشر وإن صغر في أعينكم ، ولا تكثروا شيئاً من الخير وإن كثر في أعينكم ، فإنّه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار [3] بناء على رجوع النفي في الصغيرة إلى وصف الصغيريّة وإن كان في الكبيرة راجعاً إلى الذات حكماً فإنّها بعد الاستغفار الرافع لها الموجب للعفو عنها تصير كما لو لم توجد في الخارج ، كما فهمه بعض مشايخنا في رسالته في العدالة [4] ، ويمكن رجوعه فيهما إلى الحكم ، فيكون لنفي الصفة لا لنفي الذات ، فإنّ من حكم الصغيرة أنها تكفّر باجتناب الكبائر ، ومن حكم الكبيرة أنّها يعاقب عليها . وهذان الحكمان يرتفعان بالإصرار والاستغفار ، فإنّ الأوّل يعاقب عليه بالإصرار كالكبيرة بلا استغفار ، والثاني يعفى عنه بالاستغفار كالصغيرة بلا إصرار .
وربّما يصعب في الأنظار فهم معنى الحديث الأخير حيث أنّه ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن استصغار الذنب واستحقاره ، ثمّ علّله بأنّه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار ، فإنّ هذه العلّة في ظاهر النظر ولا سيّما جزئها الأوّل لا ترتبط بالنهي المعلّل بها .
ويمكن توجيهه ، بأنّ استصغار الذنب ولو كان صغيراً في النظر من لوازمه الغالبة أنّه يدعو صاحبه إلى الاصرار عليه ثمّ بعد الاصرار إلى عدم الاستغفار عنه ، والأوّل يوجب صيرورته كبيرة ، والثاني يوجب العقاب عليه ، فنهيه ( صلى الله عليه وآله ) حثّ على الامتناع عن الاستصغار ، وهو يتأتّى تارة بمجانبة الاصرار وأُخرى بملازمة



[1] الوسائل 15 : 335 ب 47 من أبواب جهاد النفس ح 11 .
[2] الوسائل 15 : 337 ب 48 من أبواب جهاد النفس ح 3 .
[3] الفقيه 4 : 18 ، مع اختلاف .
[4] رسالة العدالة للشيخ الأنصاري ( رسائل فقهية ) : 48 .

48

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست