responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 300


أنّها صلاة جار في كلا المقامين ، مع أنَّ الاحتمال المذكور فيهما ممّا يصلح لأن يندفع بالأصل ، كما لو احتمل في العقد الصادر من المسلم كونه صورة عقد وأنّه في غير مقام العقد ، وقام في صلاة المصلّي لترتيب الأحكام عليها في غير المقام [1] كونها صورة صلاة لا الصلاة حقيقة ، فتأمّل .
وأمّا التزام الحمل على الصحّة في الصورة المتقدّمة فينافيه إطلاق المشهور في اعتبار العدالة ، إلاّ أن ينزّل الشرط على ما بيّناه من كونها طريقاً إلى إحراز وقوع الفعل ، لا كونها معتبرة في صحّة العمل .
وبما بيّناه في وجه اشتراطها في النائب ظهر أنّه لا حاجة إلى تكلّف بيان وجه آخر للفرق ، كما تكلّف ( قدس سره ) قائلا : ويمكن أن يقال فيما إذا كان الفعل الصادر عن المسلم على وجه النيابة عن الغير المكلّف بالعمل أوّلا وبالذات كالعاجز عن الحجّ : إنّ لفعل النائب عنوانين :
أحدهما : من حيث إنّه فعل من أفعال النائب يترتّب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح عنه ، مثل استحقاق الأُجرة وجواز استئجاره ثانياً ، بناء على اشتراط فراغ ذمّة الأجير في صحّة استئجاره ثانياً .
والثاني : من حيث إنّه فعل للمنوب عنه ، وحيث إنّه بمنزلة الفاعل بالتسبيب أو الآلة ، وكأنّ الفعل بعد قصد النيابة قائم بالمنوب عنه ، وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام في الصلاة ، والتمتّع والقران في الحجّ ، والترتيب في الفوائت . والصحّة من الحيثيّة الأُولى لا تستلزم الصحّة من هذه الحيثيّة الثانية ، بل لا بدّ من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب .
وبعبارة أُخرى : إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث إنّه فعل الغير كفت أصالة الصحّة في السقوط ، كما في الصلاة على الميّت ، وكما في فعل الوكيل والأجير الذي لا يعتبر فيه قصد النيابة ، وإن كان إنّما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلا له لم ينفع أصالة الصحّة في سقوطه ، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيّتين ، فيحكم باستحقاق النائب الأُجرة وعدم براءة ذمّة المنوب عنه



[1] كذا في الأصل ، والعبارة غير واضحة .

300

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست