responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 299


وصحّة فعله - الذي يكفي في إحرازه بعد إحراز العدالة ذلك الأصل ، فالعدالة شرط في عرض ما يحرز بالأصل ، لا أنَّه شرط في جريان الأصل .
وأمّا على الثاني : فلأنّ صحّة الفعل الصادر من فاعله إنّما تحرز بالأصل عند الشكّ فيها ، بعد الفراغ عن إحراز صدوره بطريق علميّ أو شرعيّ ، وهو قول الفاعل في إخباره بإيقاع الفعل على وجه النيابة إذا كان عادلا ، والأوّل ممّا ندر تحقّقه في عمل النائب تبرّعاً أو إجارة ، فلا بدّ من مراعاة الثاني ، فالعدالة شرط في طريق إحراز صدور الفعل ، ثمّ يحرز صحّته بالأصل ، لا أنّه شرط في جريان الأصل ، ولك أن تقول : إنّ أصل صدور الفعل يحرز بعدالة الفاعل ، دفعاً لاحتمال تركه رأساً في الأجير عصياناً وإن لم يكن هناك إخبار منه بإيقاعه ، ثمّ تحرز صحّته بالأصل .
وبالجملة : أصالة الصحّة إنّما تجري في الفعل الصادر من المسلم ، فلا بدّ من إحراز صدوره أوّلا ، ثمّ إجراء الأصل إحرازاً لصحّته ، فالعدالة أمر يرجع اعتباره إلى مقام إحراز صدور الفعل ، لا إلى مقام إجراء الأصل ، بل الظاهر أنّ هذا هو الوجه في اشتراط العدالة في النائب عن الميّت مطلقاً ، لا من جهة كونها شرطاً في صحّة عمله في عرض سائر شروط الصحّة ، وحينئذ فلو أخبر مع ذلك بإيقاعه ، كان قوله مؤكّداً ، لا لأنّه لولا قوله مع عدالته لم يكن صدور العمل منه محرزاً .
وأمّا الصلاة على الميّت فالتحقيق فيها - على ما قرّرناه في مباحث الواجب الكفائي من الأُصول [1] - أنّ عدالة الفاعل لا تعتبر في صحّتها ، ولا تكفي في إحراز وقوعها ، بل لكونها من فروض الكفاية لا بدّ في بناء كلّ مكلّف على سقوطها عنه من العلم بوقوعها ممّن قام به الكفاية ، ولا يكفي فيه الظنّ المطلق ، ولا خبر العدل الواحد ، ولا بإخبار البعض بإيقاعه ولو كان عدلا ، وفي خبر العدلين إشكال ، أقربه القبول .
وأمّا وجه الفرق فلأنّ ما ذكره من عدم العلم بوقوع الصلاة من النائب في مقام إبراء الذمة وإتيان الصلاة على أنّها صلاة ، لاحتمال إتيانه بمجرد الصورة لا بعنوان



[1] التعليقة على معالم الأُصول : 2 ( مخطوط ) .

299

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست