نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 247
فلا يكون إلاّ غيريّاً قصد به التوصّل إلى ما يترتّب على الحمل من الفوائد والخواصّ واللوازم والآثار الشرعيّة القريبة أو البعيدة . وأمّا الحَمل : فيمكن أن يراد به المعنى المصطلح في القضايا الحمليّة ، مع نوع تصرّف في عبارة قولهم : حمل فعل المسلم على الصحّة بجعله مقلوباً عن حمل الصحّة على الفعل ، على معنى الحكم عليه بكونه صحيحاً ، كما يمكن أن يراد به ترتيب آثار الصحّة على الفعل ، على حدّ ما في قولهم : حمل اللفظ المعرّى عن القرينة على الحقيقة مراداً به ترتيب آثار الحقيقة عليه . والفرق بين المعنيين أنّ الأوّل أعمّ من الثاني ، حيثُ إنّ ترتيب آثار الصحّة على الفعل يستلزم الحكم عليه بكونه صحيحاً ، بخلاف الحكم ، فإنّه لا يستلزم ترتيب الآثار ، لأنّه أمر يرجع إلى الحامل ، ووصفه بالصحّة يرجع إلى الفاعل ، ولا ملازمة بينه وبين الأوّل ، نظير ما في تصديق الراوي العدل في خبره ، من احتمالي كون المراد به مجرّد الحكم عليه بكونه صادقاً ، أو ترتيب آثار الصدق على خبره . والذي يساعد عليه التتبّع في مطاوي كلماتهم وبياناتهم تصريحاً وتلويحاً ، ومجاري ذلك الأصل إنّما هو إرادة المعنى الثاني وإن قصر عن إفادته بعض أدلّته كالأخبار . نعم يكشف عن ذلك صريحاً السيرة التي هي عمدة أدلّته ، ونحوه البرهان العقلي الذي يأتي تقريره . والمراد من ترتيب آثار الصحّة إجراء الآثار الشرعيّة المترتّبة على الفعل الصحيح الواقعي في موضع العلم بصحّته في الفعل الصادر عن المسلم المشكوك في صحّته ، فإنّ للفعل الصحيح الواقعي في موضع العلم بصحّته آثار شرعيّة واقعيّة تترتّب عليه قهراً ، من وجوب شيء وعدم وجوب آخر ، وحرمة شيء وإباحة آخر ، واستحباب شيء وكراهة آخر ، وملكيّة شيء وزوال الملكيّة عن آخر ، وبراءة الذمة عن شيء واشتغال الذمة بآخر ، وحلّية بُضع وزوال الحلّية عن آخر ، إلى غير ذلك من الآثار الشرعيّة المترتّبة على أنواع العبادات والمعاملات من العقود والايقاعات وغيرها . وقد عرفت أنّ الشارع نزّل صدور الفعل من المسلم
247
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 247