responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 245


الأصل ، ثمّ التمسّك لحكمه بالأصل .
ولعلّه على ما بينّاه مبنى كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد فيما لو اختلف الضامن والمضمون له فقال الضامن : ضمنت وأنا صبيّ ، من أنّ أصالة الصحّة إنّما تجري بعد استكمال العقد للأركان ، حيثُ إنّه بعد ما رجّح قول الضامن قال : فإن قلت : للمضمون له أصالة الصحّة في العقود ، وظاهر حال البالغ أنّه لا يتصرّف باطلا . قلنا : إنّ الأصل في العقود الصحّة بعد استكمال أركانها ، ليتحقّق وجود العقد أمّا قبله فلا وجود له ، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحرّ أو العبد حلف منكر وقوع العقد على العبد ، وكذا الظاهر إنّما يتمّ مع الاستكمال المذكور لا مطلقاً [1] انتهى .
فما أُورد [2] في ردّ قوله : لا وجود للعقد قبل استكمال أركانها - من أنّه إن أُريد الوجود الشرعي فهو عين الصحّة ، وإن أُريد الوجود العرفي فهو يتحقّق مع الشكّ بل مع القطع - ليس على ما ينبغي ، لورود كلامه بقرينة التعليل المذكور فيه ، لبيان رجوع الشكّ في الصحّة إلى ما يخلّ بتحقّق عنوان العقد ، ومعه لا مقتضى للصّحّة فيه .
نعم يبقى الكلام معه في دعوى كون بلوغ المتعاقدين من أركان العقد ، لا من شروط تأثيره الخارجة عن ماهيّته ، وهذا محلّ منع ، إذ غاية ما عدّ من أركانه إنّما هو وجود المتعاقدين مع العوضين إذا كان عقد معاوضة كالبيع والإجارة ، أو المتعاقدين فقط مع المضمون إذا كان عقد ضمان ، فمسألة اختلاف الضامن والمضمون له مشتملة على أركان العقد ، ونحوه الكلام في المثال الذي ذكره أخيراً ، لوضوح أنّ رقّيّة المعقود عليه لا تعدّ من أركان العقد .
ويمكن رجوع عبارة الرد إلى بيان هذا المعنى ، غير أنّه يأباه ما ذكره قبل هذه العبارة من منع أصل القاعدة المشار إليها : من أنّ الأقوى بالنظر إلى الأدلّة المقامة



[1] جامع المقاصد 5 : 315 .
[2] فرائد الأُصول 2 : 724 .

245

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست