نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 244
وحينئذ فلو بنينا على عدم صحّة المعاطاة على معنى مجرّد الأخذ والإعطاء من دون صيغة عربيّة ولا فارسيّة بالبناء على عدم صدق البيع ولا العقد عليه ليتناوله عموم ( أحلّ الله البيع ) و ( أوفوا بالعقود ) وتنازع المتعاملان في صحّة معاملة وقعت بينهما بالاختلاف في إجراء الصيغة وعدم إجرائها ، لا يجوز الحكم لمدّعي الصحّة ، عملا بأصالة الصحّة ، لعدم كون عنواني البيع والعقد محرزين في فعلهما . ولو وجد الناذر لإعطاء شيء للمصلّي - بناء على انصراف النذر إلى الصلاة الصحيحة - رجلا أتى بشيء في مقام الصلاة وشكّ في صحّته باعتبار الشكّ في وقوع فعل كثير يمحو صورة الصلاة في صلاته وعدمه ، لا يجوز له البناء على صحّته ، لأصالة الصحّة في فعل المسلم ، لأنَّ النذر كان معلّقاً على عنوان الصلاة فلا بدّ من إحرازها ، والشكّ في الصحّة هاهنا راجع إلى تحقّق هذا العنوان ، فلا يبرّ نذره بإعطائه والحال هذه . وبهذا كلّه يظهر أنّ ما أورده بعض الأعلام [1] في مسألة الصحيح والأعمّ على أصحاب القول بالصحيحة - من أنّه يلزمهم الفحص والتفتيش لإحراز صحّة صلاة المصلّي لإعطاء المنذور أو الائتمام به ، ولا يمكن إحرازها بأصالة حمل فعل المسلم على الصحّة ، بخلافه على القول بالأعمّ - في غاية الجودة ، لكن لا لما علله بأنّ غاية ما يثبت بذلك الأصل على قولهم هو الصحّة عند الفاعل ، والمعتبر في وفاء الناذر بنذره هو الصحّة عنده لا عند الفاعل ، فإنّه عليل لما قرّرناه في تحقيقاتنا في الأُصول ، بل لأنَّ الشكّ في صحّة صلاة المصلّي أو الإمام على مذهب الصحيحي راجع إلى تحقّق مسمّى الصلاة بفعله ، ومعه لا مجرى لأصالة الصحّة في فعل المسلم ، لا أنّه يجري ولا يفي بثبوت الصحّة عند الحامل . وبالجملة : وظيفة هذا الأصل إحراز الحكم وهو الصحّة لموضوع محرز ، لا إحراز أصل الموضوع عند الشكّ في تحقّقه ، فلا بدّ من إحرازه من غير جهة