responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 232


إذا هلكت إذا كان مأموناً [1] .
وفي خامس : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن [2] .
ويؤيّدها بل يدلّ على مؤدّاها بالالتزام الأخبار الناهية عن إتّهام الأمين كصحيح مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس لك أن تأتمن من خانك ، ولا تتّهم من ائتمنت [3] .
وفي خبر مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته [4] .
إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع ، وهي تدلّ على كون الأمانة سبباً لعدم الضمان على معنى كونها رافعة للضّمان الذي كان يقتضيه اليد ، وهذا معنى التخصيص ، وهي بحسب المورد وإن كانت مختصّة بالعارية أو هي مع الوديعة إلاّ أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد فتعمّ غيرهما من الأمانات أيضاً ، لصدق الأمين والمؤتمن على المرتهن والودعي والمستعير والمستأجر والوكيل والعامل وغيره من موارد الأمانة ، وعمومها من جهة الإطلاق يتناول المقبوض بالفاسد من هذه العقود كما يعمّ صحيحها ، بتقريب : أنّ الفساد لا ينافي الأمانة ، لأنّه عبارة عن عدم ترتّب الآثار المطلوبة شرعاً من هذه العقود عليها ، على معنى أنّ الشارع لعدم إمضائه العقد لم يرتّب عليه الأثر المطلوب منه ، والأمانة مالكيّة لا يرفعها الفساد بهذا المعنى .
لا يقال : إنّ في بعض أخبار الإجارة ورد « إن كان مسلماً عدلا فليس عليه ضمان » [5] وهذا يدلّ على اعتبار العدالة في رفع الضمان ، فلا يعمّ القاعدة لموارد انتفاء العدالة ، لاحتمال كون العدالة هنا مراداً بها الأمانة لا معناها المعهود ، ولو سلّم



[1] الوسائل 19 : 92 ب 1 من كتاب العارية ح 3 .
[2] الوسائل 19 : 93 ب 1 من كتاب العارية ح 6 .
[3] الوسائل 19 : 81 ب 4 من كتاب الوديعة ح 9 .
[4] الوسائل 19 : 81 ب 4 من كتاب الوديعة ح 10 .
[5] الوسائل 19 : 156 ب 32 من كتاب الإجارة ح 3 .

232

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست