responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 228


العدوان ، كما في صورة الغصب مع العلم بالحكم تكليفاً وهو الحرمة ، أو وضعاً وهو الضمان أو الجهل به . وما لو كان بغير عدوان ، كما لو كان بعنوان العارية أو الوكالة أو الأمانة من الغاصب لجهله بكونه مغصوباً وكالمقبوض بالعقد الفاسد والمقبوض بالسوم وما يتلف في يد الصانع وغيره ممّا يضمن باليد من غير تحقّق عدوان .
ومنها : إطلاق الحكم المستفاد من الهيئة التركيبيّة ، وهو الضمان بمعنى كون المال في عهدته بالقياس إلى حالات المال المأخوذ ، فإنّه يعمّ ما لو كان باقياً أو مستحيلا أو ممزوجاً بغيره أو متغيّراً أو زائلا عنه الصفة أو معيوباً أو تالفاً كلّه أو بعضه ، كلّ ذلك بفعل الله [ تعالى ] أو بفعل ذي اليد أو بفعل أجنبي ، ولأجل عموم الخبر باعتبار الإطلاق الموجود فيه من الجهات المذكورة يندرج فيه ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ، وبذلك ينطبق قاعدة « اليد » على محلّ البحث من قاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » فهذا هو وجه الاستدلال بها عليها ، وقد تمّ الدليل وثبت المدّعى على وجه يعمّ جميع عقود المعاوضة .
وقد يتوهّم عدم اندراج المقبوض بالعقد الفاسد في قاعدة « ضمان اليد » لأنّ المال إنّما يقبض بإذن المالك ، فلا وجه لكونه في ضمان القابض ، لأنّ الإذن من جملة مسقطات الضمان .
ويندفع : منع كون الإذن في القبض والتصرف بإطلاقه مسقطاً للضمان ، وإنّما يسقطه في صورة خاصّة ، وهي الإذن في القبض والتصرّف على وجه الاستئمان الذي يكون المال معه أمانة مالكيّة أو شرعيّة .
وضابطها كون القبض والتصرّف لمصلحة المالك منفردة أو منضمّة إلى مصلحة القابض لا لمصلحة القابض فقط ، ولذا لا يسقطه في المقبوض بالسوم ، وفي المغصوب إذا أذن المالك في بقائه في يد الغاصب ، وفي المال المجهول المالك الذي صاحب اليد مأذون شرعاً في الصدقة ، مع أنّه ضامن عند ظهور المالك ، والمال المأذون في أكله في المخمصة ، وغير ذلك من الأمثلة التي يجامع الإذن المالكي أو الشرعي فيها الضمان .
فإسقاط الضمان من بعض أحكام الإذن في بعض صوره لا من لوازم ماهيّته ،

228

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست