نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)
فخلاصة الكلام في ضمان المنافع أنّ مناط ضمانها بمقتضى عموم الخبر إنّما هو الاستيلاء عليها ، ومناط الاستيلاء عليها إنّما هو الاستيلاء على العين بحيث تصرّف فيها كيف شاء ومتى أراد ، فإذا حصل الاستيلاء على العين على هذا الوجه حصل الاستيلاء على المنافع أيضاً ، ويكون كلّ منهما مضموناً على الغاصب ويرجع مع تلف كلّ منهما إلى العوض الواقعي ، من المثل أو القيمة في تلف العين أو القيمة فقط في تلف المنافع . وهل يضمن المنافع المستقبلة بعد تلف العين مع ضمانها بالتلف بالمثل أو القيمة ؟ الوجه لا ، لعدم بقاء الاستيلاء عليها بعد تلف العين ، وقد عرفت أنّ الاستيلاء عليها باعتبار الاستيلاء على العين وقد خرجت العين بالتلف عن استيلاء الغاصب . وإن شئت قلت : إنّ الشرط في ضمان المنافع إمكان دخولها في الوجود ، وهذا الشرط مع تلف العين منتف . وبجميع ما قرّرناه ظهر أنّ منافع الأعيان المملوكة عبداً كانت أو غيره لا فرق في ضمانها بين ما لو استوفاها الغاصب أولا بل تلفت في يده ، فلا يشترط في ضمانها الاستيفاء ودخولها في الوجود بالفعل ، بل يكفي إمكان الاستيفاء والدخول . وهل يعتبر فيه في صورة الفوات من غير استيفاء كونها بحيث لو كانت العين في يد المالك لاستوفاها بالفعل أولا ، بل يكفي اشتمالها عليها بالقوّة وإن لم يستوفها المالك على تقدير كون العين في يده ؟ وعلى الثاني فهل يعتبر كون المالك بحيث يتمكّن من استيفائها لاجتماع شروط الاستيفاء وفقد موانعه أولا ، بل يكفي مطلق الاشتمال عليها وإن لم يتمكّن من استيفائها المالك لفقد شرط أو وجود مانع ؟ ولم نقف على تصريح في ذلك في كلام الأصحاب ، ولا على متعرّض منهم لخصوص هذه الفروع ، إلاّ أنّ الذي يقتضيه إطلاق فتواهم في ضمان المنافع التالفة وعملهم في تضمين أُجرة مثل المنافع على الغاصب وإلزامه بها من دون التفات إلى حال المالك ، هو عدم اعتبار شيء ممّا ذكر في ضمان المنافع التالفة ، وكون
221
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 221