responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 206


ولا يجوز أن يكون ذلك السبب هو العقد المفروض كونه فاسداً ، لأنّ الفاسد ما لا يترتّب عليه أثر ، ولا القبض المتحقّق بعده بانفراده ، وإلاّ لزم الرجوع إلى المثل أو القيمة ولو مع بقاء العين المقبوضة ، وهو باطل بالضرورة ، ولا تلف العين بانفراده ، وإلاّ لزم ضمان المشتري مثلا قبل القبض ، وهو أيضاً باطل ، لأنّ المال المعقود عليه قبل القبض في ضمان مالكه ، وإذا تلف ذهب من ماله ، فتعيّن كونه القبض المتعقّب للتلف ، على معنى كون السبب هو المجموع منهما .
فيؤول الكبرى إلى أن يقال : إنّ كلّ من أقدم على ضمان مال بالعوض ولم يسلّم له ذلك العوض رجع إلى المثل والقيمة ، لأنّ قبض ذلك المال المتعقّب لتلفه في يده علّة وسبب أوجب ملك الدافع مثله أو قيمته في ذمّته ، ولا ريب أنّ هذه السببيّة حكم شرعي يقتضي وسطاً ، ويكفي فيه القضيّة المركوزة في الأذهان ، لأنّها من الفطريّات التي أمضاها الشارع بحكم تقرير أهل العصمة ، بل السيرة التي مرجعها إلى إجماع عامّة الناس على الاعتقاد بتلك القضيّة الكاشف باعتبار دخول أهل العصمة عن الإمضاء .
وتوسيط الإقدام إنّما هو لبيان أنّ المالك لم يسقط ضمان ماله عن القابض حيث أقبضه بالعقد الفاسد ، كما أسقطه بحكم الناس مسلّطون على أموالهم في الإباحات والهدايا والعطيّات والهبات وغيرها ، ممّا لا يضمن فيه القابض للمال المدفوع إليه بالمثل والقيمة بالتّصرفات الاتلافيّة .
ولك أن تقول : إنّ المراد بالإقدام المأخوذ وسطاً في الدليل إنّما هو عدم إسقاط المالك ضمان ماله المدفوع إلى القابض ، ومبناه على أنّ الضمان بالمثل أو القيمة هو الأصل ، وسقوطه يحتاج إلى إسقاط ، ولا مدرك للأصل المذكور إلاّ القضيّة المركوزة في الأذهان المجمع عليها التي أمضاها الشارع ، فدليل الإقدام على القاعدة تمام لتماميّة صغراه وكبراه ، ولا فرق في الضمان بين كونهما عالمين بفساد العقد أو جاهلين به أو مختلفين ، مع علم الدافع وجهل القابض أو العكس ،

206

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست