responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 190


المشتري ، أي كما أنّ المبيع إذا تلف قبل القبض يذهب من مال بائعه ويكون خسارته عليه ، فكذلك بعد القبض يذهب من مال المشتري ويكون الخسارة عليه ، فذهابه قبل القبض من مال البائع وبعده من مال المشتري انتقال للضمان ، بمعنى الذهاب عن المالك من البائع إلى المشتري ، وقد أوجبه القبض .
وأمّا الضمان في عنوان هذه القاعدة فيظهر من مطاوي كلماتهم وقوع الخلاف في المعنى المراد منه ، مع نوع اختلال واضطراب في بعض العبارات . ومنه عبارة الرياض حيث قال - بعد ذكر القاعدة - : ومعناها أنّه كما يضمن المشتري مثلا بصحيحه لو فات في يده - بمعنى أنّه يذهب من ماله ويلزم عليه إيصال الثمن إلى البائع - كذلك يضمن بفاسده ، ويلزم عليه ردّ المبيع وإيصاله إلى البائع مع نمائه [1] .
وفيه : أنّ مبنى التفسير إن كان على أخذ الضمان بالمعنى الأخير وهو الذهاب عن المالك كما هو صريح قوله : « بمعنى أنّه يذهب من ماله » فيرد عليه لزوم التفكيك بين الضمان المأخوذ في مقدّم القضيّة والمأخوذ في تاليها ، لعدم صحّة حمل الثاني على إرادة هذا المعنى ، ضرورة أنّ المقبوض بالعقد الفاسد لو فات في يد المشتري لم يذهب من ماله ، غاية الأمر أنّ ردّ العوض مثلا أو قيمة يلزم في ماله .
مع أنّه لو صحّ الحمل على هذا المعنى بنحو من التأويل لم يتحمّله صريح العبارة ، لمكان قوله : « كذلك يضمن بفاسده ، ويلزم عليه ردّ المبيع وإيصاله إلى البائع مع نمائه » فإنّه صريح في كون الضمان في العقد الفاسد عبارة عن وجوب ردّ المبيع إلى البائع .
هذا ، مع ما فيه من حزازة أُخرى ، وهو أنّ الغرض الأصلي من تأسيس القاعدة إفادة الضمان في صورة التلف ، ولا يكون إلاّ في المثل أو القيمة ، والعبارة غير متعرّضة لبيانها .
وإن كان على أخذه بمعنى وجوب الرد ففيه :



[1] الرياض 1 : 517 .

190

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست