responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 159


الملكة أن لا يكفي التوبة في عود العدالة ، بل يحتاج إلى عود الملكة ورسوخ الهيئة في النفس » ( 1 ) ليس بجيّد ، لابتنائه على الخلط بين زوال الموصوف وزوال الوصف ، ولذلك نقل عن الأصحاب بعد العبارة المذكورة عدم اعتبار ما زاد على التوبة بقوله : لكنّهم لم يذكروا ذلك بل صرّحوا بأنّ التوبة كافية ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه ( 2 ) انتهى .
نعم من لم يسبقه عدالة ولا ملكة بل كان من أوّل أمره خائضاً في الذنوب مداوماً لكبائر المعاصي ولو نوعاً منها وصغائرها فهداه الله سبحانه وشمله لطفه وحسن توفيقه فتندّم وتاب لا يكفيه مجرّد ذلك في حصول العدالة له ورسوخ حالة الخوف في نفسه ، بل لا بدّ فيه من مضيّ زمان متطاول عليه وهو متشاغل فيه لاصلاح النفس والعمل ومواظبة الطاعات والأعمال الصالحة ومجانبة ما يقدح في العدالة من المعاصي وغيرها إلى أن يحصل القطع والوثوق والاطمئنان بحصول الملكة ورسوخ الحالة النفسانية .
ومن سبقه العدالة ففسق ثمّ تاب لم تقبل توبته بمجرّد إظهاره التوبة ما لم يعلم أو يغلب على الظنّ صدقه ، إذ لا يؤمن أن يكون له في التوبة غرض فاسد كقبول شهادته ونحوه ، خصوصاً فيما إذا قال له الحاكم : تُب حتى أقبل شهادتك ، كما نصّ عليه جماعة من متأخّري الأصحاب ، بل في الذخيرة : المشهور بين الأصحاب ( 3 ) وإليه يرجع ما عن القواعد وكشف اللثام ، ففي الأوّل : لو عرف استمراره على الصلاح قبلت ( 4 ) وعن الثاني : أو أنّه تاب حين تاب باخلاص النية وصميم العزم ( 5 ) وعن دروس الشهيد بعد حكاية القول بالقبول مطلقاً عن الشيخ : وهذا يتمّ إذا علم منه التوبة بقرائن الأحوال ( 6 ) .
ويظهر من محكي المسالك أيضاً ، فإنّه بعد ما حكى المشهور قال : وذهب الشيخ في موضع من المبسوط إلى الاكتفاء باظهار التوبة عقيب قول الحاكم له :


( 1 و 2 و 3 ) الذخيرة : 305 . ( 4 ) القواعد 2 : 238 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 376 . ( 6 ) الدروس 2 : 130 .

159

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست