responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 157


ما تقدّم في حديث عليّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في تقسيم الذنوب إلى ثلاثة منها : الذنب المغفور وهو ذنب عبد عاقبه الله على ذنبه في الدنيا والله تعالى أحلم وأكرم من أن يعاقب عبده مرّتين [1] .
وعن الصادق ( عليه السلام ) : أمّا أنّه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلاّ بذنب ، وذلك قول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( ما أَصابَكُم مِنْ مُصِيْبَة فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِير ) [2] قال : وما يعفو الله أكثر ممّا يؤاخذ به [3] .
وعنه ( عليه السلام ) أيضاً في هذه الآية : ليس من التواء عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم ولا خدش عود إلاّ بذنب ولما ما يعفو الله أكثر ، فمن عجّل الله عقوبة ذنبه في الدنيا فإنّ الله أجلّ وأكرم وأعظم من أن يعود في عقوبته في الآخرة [4] .
وعن المجمع عن عليّ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خير آية في كتاب الله هذه الآية ، يا عليّ ما من خدش عود ولا نكبة قدم إلاّ بذنب ، وما عفى الله عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيه ، وما عاقب عليه في الدنيا فهو أعدل من أن يثني على عبده [5] .
مع أنّ اجتناب الكبائر إنّما يؤثّر في سقوط التوبة عند تهيؤ أسبابها واجتماع شروطها من ارتكابها إذا حصل بداعي القربة لا مطلقاً ، فتبقى الصغائر في غير هذه الصور غير مكفّرة ، فلا بدّ لرفع آثارها من التوبة . هذا مع ما قيل : من أنّ وجوب التوبة أسبق من كلّ من اجتناب الكبائر وفعل الطاعات ، لأنّه يتحقق في زمان متّصل بالمعصية لا يمكن تحقّق غيره فيه غالباً .
واحتمال كون الوجوب تخييريّاً بين التوبة واجتناب الكبائر وفعل الطاعات مدفوع بعدم جواز هذا التخيير ، لسقوط التوبة بكلّ منهما وعدم سقوط شيء منهما بحصول التوبة .



[1] الكافي 2 : 443 ح 1 .
[2] الشورى : 30 .
[3] الكافي 2 : 269 ح 3 .
[4] الكافي 2 : 445 ح 6 .
[5] مجمع البيان 9 : 31 .

157

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست