responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 136


بالطرق الكاشفة عن الواقع علماً أو ظنّاً ، وأمّا الثاني فلأنّه ليس من موضوع العدالة الظاهريّة . فالمزكى إذا استند في شهادته بالعدالة إلى شهادة العدلين بها أو إلى الاستصحاب أو نحو ذلك لا يمضي شهادته على غيره ممّن لم ينهض عنده هذا الطريق ، سواء أراد من العدالة المشهود بها العدالة الواقعية أو العدالة الظاهريّة . أمّا الأوّل فلفرض عدم علم الشاهد ولا ظنّه بها ، وأمّا الثاني فلفرض عدم كون المشهود له من موضوع العدالة المشهود بها .
نعم لو كان في دليل طريقية شهادة العدلين لاثبات العدالة تعبّداً عموم أو إطلاق يتناول من يستند في شهادته إلى غير الطرق الكاشفة عن الواقع علماً أو ظنّاً كان القول بجواز الاستناد في الشهادة بالعدالة إلى شهادة العدلين أو إلى الاستصحاب ، ونفوذ هذه الشهادة على من لم ينهض عنده شهادة الأصل ولم يتحقّق عنده أركان الاستصحاب متجهاً ، والمفروض خلافه ، لظهور أدلّة شهادة العدلين فيمن يشهد عن علم أو ظنّ بها ، ولم نقف في أدلّة مطلق الشهادة على عموم أو أطلاق يقضي بجواز الاستناد إليها في كلّ شيء حتى التزكية والتعديل الذي هو عبارة عن الشهادة بالعدالة .
نعم لا يبعد القول بجواز الاستناد فيها إلى الاستصحاب ، استظهاراً له من عموم قوله ( عليه السلام ) : « لا ينقض اليقين بالشكّ » [1] وغيره من عموم أخبار الاستصحاب ، بتقريب أنّه نهي عن رفع اليد عن آثار اليقين السابق وأحكام المتيقّن المترتّبة عليه حال اليقين به إلى أن يحصل اليقين بارتفاعه ، ومن آثار اليقين السابق جواز الشهادة بالعدالة المتيقّنة ، فيجوز الشهادة بالعدالة المستصحبة أيضاً ، عملا بعموم النهي عن رفع اليد عن آثار اليقين وأحكام المتيقّن ، وقضية جواز الشهادة للشاهد بحكم الملازمة العرفية بل الشرعيّة أيضاً نفوذ تلك الشهادة على المشهود له .
فظهر ممّا حقّقناه الفرق بين الاستصحاب وشهادة العدلين ، فيجوز الاستناد في التعديل إلى الأوّل دون الثاني ، وأمّا حسن الظاهر فقوله ( عليه السلام ) : « ويجب عليهم



[1] الوسائل 8 : 217 ب 10 من أبواب الخلل ح 3 .

136

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست