نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 135
البينة عنده ، أو ظهور الصلاح لديه ولو باعتبار مجعوليّة الأحكام المعلقة عليها في حقّ الجاهل نظراً إلى عدم كون العدالة بنفسها من الأُمور القابلة للجعل ، فمعنى مجعوليتها للجاهل مجعولية الاحكام المشروط بها ، بخلاف الشهادة بالعدالة فإنّ اشتراط جوازها بالعدالة ليس بحسب الشرع حتى يجعل الشرط بمقتضى أدلّة الطرق أعم من العدالة الواقعية والعدالة الظاهرية بل بحسب العقل ، باعتبار أنّ الشهادة قسم من الخبر وهو بماهيته لا ينفكّ عن المخبر به الواقعي الذي هو في المقام عبارة عن العدالة الواقعية ، ولا بدّ فيها مع ذلك من العلم بثبوت هذه الصفة الواقعية للمخبر عنه ، وقد دلّ الشرع على أنّ وجه اعتبار العلم في هذه الشهادة إنّما هو وجه الطريقية ، ولذا لم يتعرّض له بتخصيص ولا تقييد بل عمّمه بإقامة الظنّ مقامه ، حيث اكتفى في إحراز العدالة بالشهادة الظنية ، أعني ما كان مستندها الظنّ بالعدالة . ولا ريب أنّ الطريق التعبّدي لا ينوط اعتباره بافادته العلم أو الظنّ بالعدالة ، فهو في موضع انتفاء العلم والظنّ يفيد ثبوت العدالة على معنى ترتّب أحكامها ، ولا ينعقد بسببه الخبر المتضمّن للعلم أو الظنّ بالمخبر به الذي هو العدالة الواقعية بالفرض . وتوهّم أنّه يخبر حينئذ بالعدالة الظاهرية المعلومة لديه بمقتضى الأمارة التعبّدية الناهضة عنده من البينة والاستصحاب وحسن الظاهر . يدفعه أنّ العدالة الظاهرية بمنزلة الحكم الظاهري المجعول لعنوان الجاهل بالواقع مع ما أُخذ معه من القيود والحيثيّات ، فتكون مخصوصة بموضوعها ولا تتعداه إلى غيره ، وليس موضوعها إلاّ من قام عنده الأمارة التعبّدية ، فموضوع العدالة المستصحبة إنّما هو من سبقه اليقين بحدوثها ثمّ شكّ في بقائها ، فلو نقل هذا الشخص هذه العدالة المحرزة بالاستصحاب إلى غيره ممّن ليس بهذه الصفة ، فليس لذلك الغير المنقول إليه الأخذ بها في عمل نفسه ، لأنّها ليست من موضوع أحكامه المعلّقة على العدالة لا بحسب الواقع بأن تكون من العدالة الواقعية ، ولا بحسب الظاهر بأن تكون من العدالة الظاهرية في حقّه . أمّا الأوّل فلأنّه لم يدركها
135
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 135