نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 124
دليل عام من نص أو إجماع على اعتبار التعدّد في الشهادة قيّد به إطلاق كلّ مؤمن من حيث العدد ، فيكون المعنى نفوذ شهادة كلّ مؤمن ووجوب قبولها بشرط انضمام شهادة مثله إليه ، وإلاّ كان الأصل بمقتضى العموم قبول شهادة العدل الواحد في كلّ مورد ، إلاّ ما خرج بالدليل الدال على اشتراط التعدّد فيه بالخصوص ، ومنه المقام لما عرفت بالنصوص المتقدّمة من اعتبار العدلين في الشهادة بالعدالة كاعتبارهما في الجرح وهو الشهادة بالفسق . نعم يشكل الحال في تمامية دلالة الرواية على نفوذ الشهادة ووجوب قبولها ، من حيث إنّه ليس فيها إلاّ الأمر بتصديق المؤمنين في شهادتهم وهو لا يلازم وجوب قبول شهادتهم على معنى ترتيب آثار الواقع على المشهود ، لاحتمال أن يكون المراد به التصديق المخبري وهو عدم تكذيب المخبر ووصفه بالصدق وصفاً صوريّاً من دون ترتيب آثار الصدق على خبره ، لا التصديق الخبري وهو وصف الخبر بالصدق وترتيب آثار الواقع على المخبر به . والفرق بينهما أنّ التصديق الخبري يستلزم التصديق المخبري ، بخلاف التصديق المخبري فإنّه لا يستلزم التصديق الخبري ، وإطلاق الأمر بالتّصديق وإن كان ظاهراً في التصديق الخبري غير أنّه يجب الخروج عن هذا الظاهر بقرينة موجودة في الرواية صارفة له إلى التصديق المخبري ، وهو استدلال الإمام ( عليه السلام ) أوّلا بقوله تعالى : ( يُؤمِنُ بِالله وَيُؤمِنُ لِلمُؤمِنِينَ ) [1] أي يصدّق الله ويصدّق المؤمنين ، فانّ تصديق المؤمنين في الآية أُريد به التصديق المخبري ، أي عدم تكذيبهم ووصفهم بالصدق وصفاً صوريّاً فقط لا وصفاً واقعياً بدليل ملاحظة شأن نزول الآية . فعن القمّي : كان سبب نزولها أنّ عبد الله بن تهيل [2] كان منافقاً وكان يقعد إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيسمع كلامه وينقله إلى المنافقين وينمّ عليه ، فنزل جبرئيل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا محمّد إنّ رجلا من المنافقين ينمّ عليك وينقل حديثك إلى المنافقين ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من هو ؟ فقال : الرجل الأسود كثير شعر الرأس
[1] التوبة : 61 . [2] في المصدر : عبد الله بن نفيل .
124
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 124