responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 89


الواقعي ، يدفعه منع كونه طرحاً للدليل ، بل هو تصرّف فيه باخراجه عمّا هو ظاهر فيه إلى خلافه ، ولا بدّ له من قرينة ، ويكفي فيها كون الحمل عليه جمعاً بين دليل كون العدالة ملكة ودليل صحّة صلاة المأموم فيما انكشف فسق إمامه .
* * * ثمّ بقي الكلام في القول بظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق والقول بحسن الظاهر ، بناء على ما اشتهر من كونهما قولين في معنى العدالة واغماضاً عمّا تقدم منّا من منع ذلك بما لا مزيد عليه ، ولا سيما في الأوّل منهما الذي كانت عبارات أصحابه ظاهرة كالصريحة في كون مرادهم دعوى أنّ الأصل في المسلم الذي لم يظهر منه الفسق أن يكون عدلا فيحكم به في مجهول الحال إلى أن يظهر خلافه ، لا أنّ ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق بنفسه عدالة ، فهو لا ينافي كون العدالة بحسب المفهوم عندهم عبارة عن الصفة الواقعية المأخوذ فيها الملكة ، والمقصود في هذا المقام التعرّض لدليليهما على تقدير كونهما قولين في معنى العدالة .
فنقول : إنّ حجة القول الأوّل ممّا استدلّ به مع ما يمكن أن يستدلّ به عدّة روايات مثل : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، قال : فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً وأُقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق [1] .
وحسنة الوشاء عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لم يعرف بفسق [2] .
وحسنة محمّد بن أبي نصر البزنطي بإبراهيم بن هاشم ، بل صحيحة على الصحيح ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه قال له : جعلت فداك كيف طلاق السنّة ؟ قال :



[1] الوسائل 27 : 397 ب 41 من أبواب الشهادات ح 18 .
[2] الوسائل 27 : 394 ب 41 من أبواب الشهادات ح 6 .

89

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست