responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 69


فقال ( عليه السلام ) : اشتريته لعيالك وحملته إليهم ، أما والله لولا أهل المدينة لأحببت أن أشتري لعيالي الشيء ثمّ أحمله إليهم [1] . وقد أراد ( عليه السلام ) لولا مخافة أن يعيبوني على ذلك لفعلته .
مع ما فيه من الفضل والمدح في روايات مستفيضة ، وقد تركه الإمام ( عليه السلام ) مخافة أن يعيبه أهل المدينة ، ولذا كان جدّه أمير المؤمنين صلوات الله عليه يفعل مثله ، وكان يشتغل شغل الحمّال وغيرهم من العمّال ، وليس ذلك إلاّ لأجل أنّه كان في زمانه لا يعاب عليه بمثله ، فجاز له أن يرتكبه ، وكان منقبة له وتعظيماً سنيّاً وخُلقاً كريماً .
المرحلة الخامسة : ينبغي القطع بأنّ العدالة لا يعتبر فيها الإتيان بالمندوبات ولا الاجتناب عن المكروهات بعد اجتناب الكبائر وترك الاصرار على الصغائر ، فليس ترك الأولى كلاّ أو بعضاً ولا ارتكاب الثانية كلاّ أم بعضاً بقادح فيها ، ضرورة انحصار القادح فيها - بمقتضى ما تقدّم - في ارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر ، وليس ترك المندوبات من حيث هو ولا فعل المكروه كذلك معصية ، فضلا عن كونه كبيرة أو صغيرة مع الاصرار .
وفي مفتاح الكرامة : المشهور على أنّه لا يعتبر في العدالة الإتيان بالمندوبات إلاّ أن يؤدّي الترك إلى التهاون كما في مصابيح الظلام ، لقولهم : من عمل بما افترض عليه فهو من أعبد الناس ، ونحو ذلك من الأخبار [2] .
نعم على القول بحرمة ترك جميع المندوبات ، ووجوب فعل شيء منها في الجملة كما عن بعضهم ، وعلى القول الآخر بأنّه لو اعتاد ترك صنف منها فكترك الجميع في كونه معصية ، كما عن بعض آخر ، ربّما اتجه القول بالقدح لو كان الترك والاعتياد المذكوران كبيرتين أو على فرض الاصرار ، الاّ أنّ هذا القول بمكان من الضعف لشذوذه وعدم حجّة تشهد به ، وبنائه على التهاون وعدم الاعتناء بشرع المندوبات غير تامّ لعدم اطّراده .
نعم حيث كان ترك الجميع أو الاعتياد على ترك الصنف على وجه التهاون وعدم الاعتناء لزمه القدح في العدالة ، لكن لا من حيث ترك المندوب الذي ليس



[1] الكافي 2 : 123 ح 10 .
[2] مفتاح الكرامة 3 : 87 .

69

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست