نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 55
استظهره بعض مشايخنا [1] ولا يأباه كلام غيره ، لكن ربّما أطلق عليه الاصرار الحكمي كما حكاه في الذخيرة ناسباً له إلى جماعة من المتأخّرين ، حيث قال : قسّم بعض علمائنا الأعلام الاصرار إلى فعليّ وحكميّ ، فالفعليّ هو الدوام على نوع واحد من الصغائر بلا توبة ، أو الإكثار من جنس الصغائر بلا توبة ، والحكميّ هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها ، وهذا ممّا ارتضاه جماعة من المتأخّرين والنص خال عن بيان ذلك [2] انتهى . وقد يعمّم الاصرار الحكميّ بالقياس إلى كون المعزوم عليه من نوع المفعول أولا وغيره ، كما نقله في المجمع ، بقوله : وقيل : المراد بالإصرار على الصغيرة العزم على فعلها بعد الفراغ منها ، سواء كان المعزوم عليه من جنس المفعول أم لا ، هذا هو الاصرار الحكميّ ، وأمّا المداومة على واحدة من الصغائر بلا توبة والإكثار منها فيعرف بالإصرار الفعليّ انتهى . وهل التقسيم المذكور حقيقي ، على معنى أنّ الاصرار بالمعنى الحقيقي ينقسم إليهما باعتبار أنّه قد يحقّقه الفعل وقد يحقّقه القصد ، فالحكميّ ما كان محقّقه القصد ، ومرجعه إلى انقسام الاصرار إلى الفعليّ والقصديّ ، وهذا خلاف اصطلاحهم في الحكميّ ، حيث يراد به ما خرج عن اسم الشيء ودخل في حكمه . أو لفظي على معنى انقسام القدر المشترك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إليهما ، بناء على أنّ الاصرار حقيقة فيما يحقّقه الفعل ، فقيد الفعليّ في أحد القسمين قيد توضيحيّ بالقياس إلى الاصرار الحقيقي ، وأطلق مجازاً على ما يحقّقه القصد لكونه بحيث يجري عليه حكم الاصرار الحقيقي ، إمّا باعتبار أنّ الصغيرة مع قصد العود تصير كبيرة كما أنّها مع الاصرار تصير كبيرة ، أو باعتبار أنّها مع قصد العود توجب من استحقاق العقوبة ما لا يزيله إلاّ التوبة والاستغفار كما أنّها مع الاصرار توجب ذلك ، أو باعتبار أنّها مع هذا القصد تقدح في العدالة كما أنّها مع الاصرار كذلك .