نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 56
وعليه كان المراد من الاصرار على الصغائر في تعريف العدالة هو القدر المشترك المذكور من باب عموم المجاز احتمالان ، أظهرهما الثاني بالنظر إلى العرف ، فإنّ الظاهر المتبادر منه في العرف إنّما هو التكرار ، ولذا فسّر لغة بالدّوام ، وهو المتبادر من اللزوم أيضاً ، وهو لا يتحقّق بمجرّد قصد العود إلى الشيء بعد الفراغ منه . وما تقدّم من أنّه بعزمه على العود لزمه وداومه مدفوع ، بأنّه يقال : كأنّه لزمه وداومه وهذا آية عدم كون إطلاقه عليه على وجه الحقيقة . فما في مفتاح الكرامة - من أنّ الفاعل للشيء العازم على المعاودة إليه مقيم ، إذ لا معنى للإقامة على الذنب إلاّ ذلك إذ ليس المراد الملازمة الفعليّة [1] - ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه . وبالجملة قصد العود إلى المعصية بعد الفراغ منها ما لم يتحقّق العود ليس من الاصرار على المعصية عرفاً ولا لغة وإن قلنا بكون قصد المعصية معصية ، لأنّه معصية معفوّ عنها كما حقّق في محلّه ، ومثله ما لو قصد صغيرة من غير فعل لها واستمرّ على هذا القصد فإنّه أيضاً ليس من الاصرار على الصغيرة حتى على القول بكونه معصية ، وأمّا كونهما في حكم الاصرار باعتبار قدحهما في العدالة ودخول تركهما كترك الاصرار في مفهومها فغير واضح أيضاً ، لعدم وضوح دليل عليه من النص والإجماع ، وإن قلنا بكشفهما عن خبث الباطن وسوء السريرة اللذين هما من العيوب الباطنية إلاّ إذا كانا بمثابة لم يجامعهما الملكة الباعثة على ملازمة التقوى ، فيقدحان في العدالة حينئذ على القول بدخول الملكة المذكورة في مفهومها لا مطلقاً . وأمّا ما تقدّم من الروايات القاضية بكون ترك الندم والاستغفار من الاصرار المحمولة على صورة العزم على العود فليست صريحة ولا ظاهرة في كونه بمنزلة الاصرار في القدح في العدالة ، والمسألة بعد محلّ إشكال ممّا في مفتاح الكرامة من قوله : وأمّا الاصرار فالمشهور كما في مجمع البرهان أنّه يحصل بالمرّة