نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 298
اعتبارها فيها ، فلذا لا يجزئه ولو علم باحتوائه بجميع الجهات المعتبرة في الصحّة . وثالثها : أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية ، من حيث إنّه يكتفى فيها بصلاة الغير بحملها على الصحيح ، وبين الصلاة عن الميّت تبرّعاً أو بالإجارة ، من حيث إنّ المشهور عدم الاكتفاء بها ، إلاّ أن يكون عادلا ، كما تفطّن به بعض مشايخنا العظام ، ثمّ تكلّف بإبداء الفرق بينهما بقوله : ولو فرّق بينهما بأنّا لا نعلمُ وقوع الصلاة من النائب في مقام إبراء الذمة وإتيان الصلاة على أنّها صلاة ، لاحتمال تركه لها بالمرّة ، أو إتيانه بمجرّد الصورة لا بعنوان أنها صلاة إختصّ الإشكال بما إذا علم من حاله كونه في مقام الصلاة إبراء ذمّة الميّت ، إلاّ أنّه يحتمل عدم مبالاته بما يخلّ بالصلاة ، كما يحتمل ذلك في الصلاة على الميّت ، إلاّ أن يلتزم بالحمل على الصحّة في هذه الصورة [1] . ولا يخفى ما في أصل الإشكال ، ثمّ ما ذكره من وجه الفرق ، ثمّ تخصيص الإشكال بالصورة المذكورة ، ثمّ الالتزام بالحمل على الصحّة ، فإنّ كلّ ذلك وارد على خلاف التحقيق . أمّا الإشكال ، فلأنّ اشتراط العدالة في النائب تبرّعاً أو إجارة - إن قلنا به - فإمّا أن يكون من جهة كونها شرطاً في صحّة صلاته في مقام النيابة ، أو لأجل كونها شرطاً في قبول قوله في إخباره بايقاعها والإتيان بها ، وأيّاً مّا كان فهو لا يوجب تقييداً في الأصل ، ولا تخصيصاً في أدلّته ، ليلزم منه الفرق بين صلاة الغير على الميّت بحملها على الصحيح مطلقاً ولو مع عدم عدالة الفاعل ، وبين صلاة الغير عن الميّت بعدم حملها على الصحيح ، إلاّ مع عدالة الفاعل . ويحصل من جهته الإشكال في وجه الفرق : أمّا على الأوّل : فلأنّه كاشتراط صحّة صلاة المأموم بعدالة الإمام ، وصحّة صلاته التي يكفي فيها عند الشكّ الموضوعي ذلك الأصل ، وكما أنّه لا يلزم من ذلك هنا طرح الأصل ولا تقييده ولا تخصيص أدلّته ، فكذلك حصول البراءة للميّت أو وليّه في عمل الغير نيابة عنهما مشروط بهذين الشرطين - أعني عدالة الفاعل