responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 297


إلى إعمال ذلك الأصل ، كجواز القدوة وسقوط فرض الكفاية ، ومنه سقوط صلاة الميّت بفعل البعض عمّن لا يأتي بها من المكلّفين ، وغير ذلك ممّا مرّ ، لقيام الدليل على أنّ هذه الأُمور من الآثار التي رتّبها الشارع على الفعل الصادر عن غير المكلّف بوصف الصحّة ، ولكنّ المتيقّن من مورد هذا الدليل بالقياس إلى المثالين ما لو صدر الفعل من فاعله بعنوان الاجتهاد أو التقليد ، وحينئذ فلو شكّ في وقوع إخلال فيه بالنسبة إلى بعض الجهات المعتبرة فيه يبنى على العدم ، عملا بالأصل المذكور . وأمّا لو صدر عنه بعنوان الاحتياط مع الشكّ في كون الاحتياط ممّا قرّره الشارع طريقاً إلى إطاعته وامتثال أوامره ونواهيه ، فلا يحكم بجواز القدوة ، ولا سقوط الفرض في الكفائي عن غيره ، إذ لم يثبت كونهما من الآثار المترتّبة على هذا العمل ولو اجتمع جميع جهات الاحتياط وعدم حصول إخلال فيه بشيء من الجهات لمكان الشكّ في كونه من الطرق التي صحّحها الشارع وعدمه ، ولا يجدي في مثله أصالة الصحّة في فعل المسلم ، بل لا مجرى لها في الصورة المفروضة ، بناء على ما مضى تحقيقه من أنّها طريق إلى إحراز الصحّة في الشبهات الموضوعيّة دون الحكميّة ، والشبهة هنا حكميّة .
نعم إنّما ينفع ذلك إذا ثبت كون عنوان الاحتياط ، كالاجتهاد والتقليد ممّا قرّره الشارع واعتبره طريقاً في اطاعته وامتثال أحكامه ثمّ شكّ في طروّ ما يوجب الفساد في العمل الصادر بهذا العنوان ، كما هو الحال فيهما .
وإن شئت قلت في ضابط ترتّب أثر سقوط الفرض عن المكلّف وبراءة ذمّته منه على فعل الغير الصادر منه بوصف الصحّة المحرزة بالأصل : إنّه يشترط في جريانه المفيد لسقوط الفرض عن غير الفاعل كون ذلك الفرض ممّا دلّ الدليل على عدم اعتبار المباشرة النفسيّة في سقوطه وبراءة الذمة منه كما في الكفائي ، أو على قبوله نيابة غير المكلّف عنه كما في قضاء الميّت والحجّ والزيارات وغيرها ، ولأجل هذا الشرط ترى أنَّه لا يجزئه في الامتثال والخروج عن عهدة التكليف ما لو تبرّع عنه غيره في الفرائض اليوميّة من دون عذر ، ولا ينفعه أصالة الصحّة فيه ، لعدم الدليل على سقوط اعتبار المباشرة فيها ، بل قيام الدليل على

297

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست