responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 290


الكلمة وترتيب آثار الصدق عليها ، والرواية الأخيرة غير واضح السند أوّلا ، وغير معمول بها ثانياً ، وغير واضح الدلالة ثالثاً ، إذ الحجّيّة بالمعنى المبحوث عنه أمر اصطلاحي لا ينبغي تنزيل خطاب الشرع عليه ، فتعيّن حملها على معناها اللغوي وهو الغلبة ، ليكون المعنى أنّ المؤمن بانفراده من جهة ما فيه من نور الإيمان وماله من تأييد الرحمن يغلب عند الاحتجاج على خصومه من أهل الباطل والضلال وأرباب سائر الملل والأديان .
فمحصّل ما حقّقناه أنّه لا دليل من العقل والنقل على وجوب حمل قول المسلم على الصدق والحكم عليه بمطابقة مضمون خبره الواقع ، ليترتّب عليه آثار الصدق وأحكامه على وجه يكون ذلك أصلا كلّياً يرجع إليه في جميع الموارد المشتبهة ، إلاّ ما خرج منه بالدليل .
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم ممّا يرجع إلى إسلامه وإيمانه وما يتبعهما ممّا له مدخل في أصل الدين والمذهب ، والنظر في ذلك تارة في أصل العقيدة ، وأُخرى في مدركها ، فإذا شكّ في فساد أصل العقيدة أو في كونها مأخوذة عن مدرك فاسد ، فلا إشكال في جريان أصل الصحّة على كلا التقديرين لعين ما تقدّم من الأدلّة ، بل الإجماع الضروري قائم هنا ، وقيام السيرة فيه أظهر وأوضح ، ولذا ترى المسلمين في جميع الأعصار والأمصار لا يقدمون على تفتيش عقائد مفتيهم وأئمّة جماعاتهم وشهودهم ، بل يبنون على تقليد كلّ من لم يعلم منه فساد العقيدة ولم يظهر منه ما ينافي الإيمان وعلى الاقتداء به ونحوه ممّا هو كالمذكورات مشروط بالإيمان ، بل هو معلوم من سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين من الاكتفاء في أخذ الإيمان بمجرّد الإقرار بالشهادتين ، من دون تفتيش عن مواطاة ذلك الاعتقاد ، ولا عن كونه عن صميم القلب ، بل لزوم الاختلال فيه ، لولا البناء على الأصل أكثر وأشدّ ، كما هو واضح .

290

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست