نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 233
فهي معتبرة لرفع احتمال التعدي أو التفريط أو الإتلاف الموجبة للضمان ، لا لنفي الضمان في محلّ الأمانة مع انتفاء هذه الأُمور ، ولو سلّم دلالة الرواية عليه أيضاً فهي مطروحة أو مخصّصة بما ذكر ، للإجماع على عدم اعتبار العدالة في الأمانة الرافعة للضمان . ويمكن الاستدلال على القاعدة في الأمانات أيضاً بعموم نفي السبيل على المُحْسِن المستفاد من قوله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) [1] فإنّه بعمومه يعمّ موارد عقود الأمانات صحيحها وفاسدها مع انتفاء الإتلاف وأخويه بناء على صدق المحسن عليه . وأمّا في غير عقود الأمانات كالهبة الفاسدة ففي كلام شيخنا : أنّه يمكن الاستدلال على خروجها من عموم « اليد » بفحوى ما دلّ على خروج مورد الاستئمان ، فإنّ استئمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له اقتضى التسليط المطلق عليه مجّاناً عدم ضمانه بطريق أولى [2] . أقول : الأولى الاستدلال عليه بالفحوى بطريق آخر وهو أنّ الإتلاف في الهبة الفاسدة إذا لم يقتض الضمان لتسليط المالك للقابض عليه مجّاناً فالتّلف من دون إتلاف أولى بعدم اقتضائه له ، ومرجعه إلى أنّ تسليط المالك على إتلاف ماله بلا عوض مسقط لضمانه حتى في صورة التلف من غير إتلاف ، فلا حاجة معه إلى دعوى الأولويّة والاستدلال بها لتحقّق التسليط على الإتلاف في موارد التلف أيضاً ، وهو المقتضي لرفع الضمان . ثمّ نقض قاعدة عدم الضمان في فاسد ما لا ضمان في صحيحه بأُمور : منها : الصيد إذا استعاره المُحْرِم من المُحِلّ بناء على فساد العارية حيث يجب عليه إرساله ، وإذا أرسله ضمن قيمته ، مع أنّه لا ضمان في صحيح العارية ، ولقد تقدّم الإشارة إلى هذا النقض وإلى ما يدفعه . وملخّصه : أنّ سبب الضمان هنا إنّما هو الإرسال وهو إتلاف ، والإتلاف