responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 233


فهي معتبرة لرفع احتمال التعدي أو التفريط أو الإتلاف الموجبة للضمان ، لا لنفي الضمان في محلّ الأمانة مع انتفاء هذه الأُمور ، ولو سلّم دلالة الرواية عليه أيضاً فهي مطروحة أو مخصّصة بما ذكر ، للإجماع على عدم اعتبار العدالة في الأمانة الرافعة للضمان .
ويمكن الاستدلال على القاعدة في الأمانات أيضاً بعموم نفي السبيل على المُحْسِن المستفاد من قوله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) [1] فإنّه بعمومه يعمّ موارد عقود الأمانات صحيحها وفاسدها مع انتفاء الإتلاف وأخويه بناء على صدق المحسن عليه .
وأمّا في غير عقود الأمانات كالهبة الفاسدة ففي كلام شيخنا : أنّه يمكن الاستدلال على خروجها من عموم « اليد » بفحوى ما دلّ على خروج مورد الاستئمان ، فإنّ استئمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له اقتضى التسليط المطلق عليه مجّاناً عدم ضمانه بطريق أولى [2] .
أقول : الأولى الاستدلال عليه بالفحوى بطريق آخر وهو أنّ الإتلاف في الهبة الفاسدة إذا لم يقتض الضمان لتسليط المالك للقابض عليه مجّاناً فالتّلف من دون إتلاف أولى بعدم اقتضائه له ، ومرجعه إلى أنّ تسليط المالك على إتلاف ماله بلا عوض مسقط لضمانه حتى في صورة التلف من غير إتلاف ، فلا حاجة معه إلى دعوى الأولويّة والاستدلال بها لتحقّق التسليط على الإتلاف في موارد التلف أيضاً ، وهو المقتضي لرفع الضمان .
ثمّ نقض قاعدة عدم الضمان في فاسد ما لا ضمان في صحيحه بأُمور :
منها : الصيد إذا استعاره المُحْرِم من المُحِلّ بناء على فساد العارية حيث يجب عليه إرساله ، وإذا أرسله ضمن قيمته ، مع أنّه لا ضمان في صحيح العارية ، ولقد تقدّم الإشارة إلى هذا النقض وإلى ما يدفعه .
وملخّصه : أنّ سبب الضمان هنا إنّما هو الإرسال وهو إتلاف ، والإتلاف



[1] التوبة : 91 .
[2] المكاسب 7 : 180 .

233

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست