responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 192


بسبب صحيحه يجب ردّ العوض أيضاً بسبب فاسده .
وقد يمنع ذلك استناداً إلى أنّ سبب الضمان في صورة الصحّة وإن كان هو العقد إلاّ أنّه في صورة الفساد ليس هو العقد ، لأنّ فساد العقد عبارة عن أنّه لا تأثير له ، فالضمان فيه مترتّب على القبض ، فهو السبب لا العقد .
ويمكن دفعه : بتصحيح اعتبار السببيّة في الفاسد أيضاً ، بتقريب أنّ الضمان وإن كان مترتّباً على القبض إلاّ أنّ القبض أيضاً بحسب الخارج مترتّب على العقد ، لأنّه لولاه لم يحصل الاقباض والقبض ، فالعقد حينئذ سبب بالواسطة ، مع أنّ القبض بانفراده ليس علّة تامّة لضمان المثل أو القيمة ، بل العلّة له هو التلف ، أو أنّه الجزء الأخير من العلّة ، الذي يصحّ إسناد المعلول إليه وإلى تمام العلّة ، على أنّ لك أن تقول : إنّ العلّة التامة هو المجموع من العقد والقبض والتلف ، فإن صحّ إسناد الضمان إلى القبض باعتبار أنّه جزء العلّة صحّ إسناده إلى العقد باعتبار أنّه جزؤها أيضاً ، فمعنى السببيّة متحقّق في صحيح العقد وفاسده ، كما أنّ معنى الظرفيّة متحقّق فيهما . وإن شئت قلت : إنّ السببيّة في الصحيح شرعيّة ، وفي الفاسد عرفيّة .
وبجميع ما قرّرناه يندفع ما قيل : من أنّ قولهم كلّما يضمن بصحيحه يخالف قولهم يضمن بفاسده بحسب المعنى ، لوجهين :
الأوّل : أنّ المضمون عليه في الأوّل هو المسمّى ، وفي الثاني نفس العين أو عوضها الواقعي من المثل أو القيمة على تقدير التلف .
الثاني : إنّ سبب الضمان في الأوّل نفس العقد ، وفي الثاني القبض ، إذ المفروض أنّ العقد لفساده لا تأثير له أصلا ، فيبقى حكم الضمان ناشئاً عن القبض فقط ، هذا كلّه في أصل القاعدة .
وأمّا عكسها [1] وهو « ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » فنقول : إنّ أجزاء القضيّة هنا كما في الأصل من كون كلمة « ما » كناية عن العقد ، والضمان عبارة عن وجوب ردّ



[1] الظاهر أنّ هذا هو ثاني المقامين ، تقدم أوّلهما في ص 183 .

192

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست