responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 193


العوض ، والباء ظرفيّة أو سببيّة على قياس ما سبق في الأصل ، حتى أنّ عدم الضمان هنا في جانب الفاسد أيضاً مفروض في صورة التلف ، كما أنّ الضمان في الفاسد من الأصل مفروض في صورة التلف ، بخلافه في الصحيح منه ، لعدم كون ثبوته فيه منوطاً بتلف المعوّض ، كما نبّهنا عليه سابقاً .
وكذلك عدم الضمان في الصحيح من العكس أيضاً ليس منوطاً بتلف ، بل يكفي فيه انتفاء التعويض في العقد ، وعدم كون بنائه في الشرع على المعاوضة ، فيكون المعنى : كلّ عقد لا يجب في صحيحه أو بسبب صحيحه ردّ عوض لا يجب في فاسده أو بسبب فاسده أيضاً ردّ عوض على تقدير التلف .
وبالتأمّل في ذلك ظهر اختصاص الأصل بعقود المعاوضات ، واختصاص العكس بغيرها من عقود الأمانات ، والعقود المجانيّة كعقد الوكالة والرهانة والوديعة والمضاربة والعارية والإجارة بالقياس إلى العين المستأجرة ، فإنّه ذو جهتين ، فبالنسبة إلى المنفعة والأُجرة معاوضة ، وبالنسبة إلى العين المستأجرة أمانة .
لا يقال : قضيّة اختصاص عكس القاعدة بالأمانات خروجه بلا مورد ، لأنّ من حكم الأمانة في جميع مواردها على ما حقّق في مظانّها الضمان بالتلف الناشئ من التعدّي أو التفريط ، من غير فرق بين صحيحها وفاسدها ، فلا يصدق عليها حينئذ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، لفرض ثبوت الضمان في كلّ من الصحيح والفاسد .
لأنّا نقول : إنّ المراد من عدم الضمان في عنوان العكس إنّما هو نفي الضمان في صورة التلف من غير تعدّ ولا تفريط ، فإنّ من حكم الأمانة أيضاً أنّ التلف من غير تعدّ وتفريط في صحيحها لا يوجب ضماناً ، فكذلك في فاسدها إن ساعد عليه دليل ، فإنّ ذلك هو القاعدة المبحوث عنها في جانب العكس المفتقر إقعادها إلى الدليل ، كما أنّ الأصل أيضاً كذلك .
فإنّ القاعدة المبحوث عنها في قولهم : « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » المفتقرة إلى إقامة الدليل عليها إنّما هو إثبات الضمان بالعوض مثلا أو قيمة عند

193

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست