نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)
أوّلا : خروج اعتبار فوات المبيع في يد المشتري وذهابه من ماله لغواً ، وخلوّه عن الفائدة ، لأنّ قضيّة العقد الصحيح وجوب ردّ الثمن وإيصاله إلى البائع ، فات المبيع في يده وذهب من ماله أولا . وثانياً : لزوم نحو من التفكيك أيضاً بين المقدّم والتالي بالنسبة إلى متعلّق الضمان ، لكونه في الأوّل هو الثمن وفي الثاني المبيع . فالأولى في توجيه القاعدة وأصحّ محامل الضمان المأخوذ فيها هو أن يؤخذ الضمان في المقدّم والتالي معاً ، بمعنى وجوب الرد ، ويجعل متعلّقه العوض ، ويعمّم فيه بالنسبة إلى العوض الجعلي ، وهو المسمّى ثمناً ومثمناً وغيرهما ، والعوض الواقعيّ مثلا أو قيمة كذلك . فيكون حاصل المعنى : أنّ كلّ عقد يجب بصحيحه ردّ العوض - تلف المعوّض في يده أو لم يتلف - يجب بفاسده أيضاً ردّ العوض ، على تقدير تلف المعوّض ، فيراد بالضمان في كلّ من المقدّم والتالي وجوب ردّ العوض بالمعنى العامّ الجامع للجعلي والواقعي ، بلا اعتبار خصوص الجعليّة والواقعيّة ، غاية ما هنالك أنّه باعتبار الخارج يتحقّق في العقد الصحيح في ضمن الجعلي وفي الفاسد في ضمن الواقعي . لا يقال : هذا التوجيه بالقياس إلى تالي القضيّة لا يخلو عن إهمال ، لأنّ الذي يجب ردّه أصالة في المقبوض بالعقد الفاسد إنّما هو العين ، وإنّما يعدل إلى العوض مثلا أو قيمة على تقدير التلف لا مطلقاً ، والعبارة غير متعرّضة لبيانه ، لأنّ القاعدة مسوقة لبيان الضمان في صورة التلف ، ووجوب ردّ العين على تقدير وجودها معلوم بالضرورة ، أو أنّه يعلم من القاعدة ، على تقدير مساعدة الدليل عليها بالفحوى وطريق الأولويّة . نعم يبقى الكلام في توجيه كلمة « با » فإنهّا تحتمل الظرفيّة والسببيّة وإن كان الأظهر هو الأوّل ، فيكون التقدير : كلّ عقد يجب في صحيحه ردّ العوض يجب في فاسده أيضاً ردّ العوض ، وعلى الثاني يصير المعنى : كلّ عقد يجب ردّ العوض
191
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 191