responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 134


فإنّ جميع ذلك يعطي نفوذ الشهادة بالصلاح وحسن الظاهر وما يوجبهما من تعاهد الصلوات وملازمة جماعة المسلمين في مقام إحراز العدالة بالشهادة .
وهل يجوز الاستناد في التزكية والشهادة بالعدالة إلى شهادة العدلين بها أو لا ؟ ويجري هذا الكلام في حسن الظاهر على القول به تعبّداً وفي استصحاب العدالة ، وملخّصه كلية أنّ كلّ طريق علمي أو ظنّي أو تعبّدي إلى العدالة يجوز للإنسان الاستناد إليه في عمل نفسه هل يجوز له الاستناد إليه في التزكية والشهادة بالعدالة أو لا ولا يبعد دعوى الجواز من أنّ معنى طريقية الطريق أن يجري عليه جميع أحكام ذي الطريق التي منها جواز الشهادة به .
وبالجملة أنّ من أحكام العدالة الواقعية جواز الشهادة بها لمن انكشفت له علماً أو ظناً ، ومقتضى دليل الطريق التعبّدي إقامة مؤدّاه مقام الواقع في ترتّب الأحكام المترتّبة عليه .
وبعبارة أُخرى أنّ العدل عدلان عدل واقعي وعدل شرعي ، وكما يجوز الشهادة بعدالة العدل الواقعي ويمضي شهادته فكذلك يجوز ذلك في العدل الشرعي ومن زكّاه عدلان ، وكذلك من حسن ظاهره ، وكذلك مستصحب العدالة عدل شرعيّ .
وفيه منع كون العدل الشرعي كالعدل الواقعي في الحكم المذكور ، أعني جواز الشهادة بعدالته ونفوذ تلك الشهادة ، وذلك لأنّ معنى الحمل في الأحكام المحمولة على العدالة ، كجواز الائتمام وجواز قبول الشهادة وجواز الطلاق على معنى صحّته ونفوذه إلى غير ذلك من الأحكام المقرّرة في مظانّها اشتراط تلك الأحكام بالعدالة ، ومفاد أدلّة الطرق أنّ الشرط أعمّ من العدالة العلمية والعدالة الظنية والعدالة المستصحبة والعدالة المؤدّاة بالبيّنة وحسن الظاهر على القول بكونه طريقاً تعبّديّاً . ومرجعه إلى تعميم الشرط الظاهر من أدلّة الاشتراط في العدالة الواقعية بالنسبة إلى العدالة الظاهريّة ، وهي المجعولة للجاهل بوصف كونه جاهلا بشرط ظنّه بوجودها ، أو سبق اليقين بحدوثها ولحوق الشكّ في بقائها ، أو قيام

134

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست