responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) ( عدد الصفحات : 301)


يوجب الحكم بها ، وعليه يحمل رواية عبد الرحيم القصير المتقدّمة إن لم ندع انصراف إطلاقها إليه .
الثاني : أنّ الشهادة القوليّة وهي شهادة عدلين بعدالة الرجل هل تعتبر تعبّداً حتى لو كان الظنّ على خلافها أو يشترط عدم الظنّ على خلافها أو يشترط إفادتها الظنّ بها ؟ وجوه مبتنية على إطلاق أدلّة اعتبارها ، أو انصرافها إلى صورة إفادتها الظنّ ، أو إلى صورة عدم الظنّ على الخلاف ، والأوّل أظهر بالنظر إلى إطلاق الأخبار المتقدمة ، والأحوط مراعاة عدم الظنّ بالخلاف ، وأحوط منه مراعاة إفادتها الظنّ ، ولو فرض حصول الظنّ بشهادة عدل واحد كان كافياً ، لكن لا من حيث الشهادة بل من حيث الظنّ المطلق الكافي في إثبات العدالة ، ولكن يعتبر بلوغه حد الوثوق .
ومن مشايخنا من احتمل تفصيلا في شهادة عدلين هنا بعد ما ذكر الوجوه الثلاثة من غير ترجيح بقوله : ويمكن أن يفصّل بين ما إذا كان احتمال الخلاف فيها مستنداً إلى تعمّد كذب العدلين ، فلا اعتبار به ولو كان مظنوناً ، لأنّ الظاهر من أدلّة تصديق العادل بل المؤمن نفي تعمّد الكذب عنه مطلقاً حتى مع الظنّ ، كما يدلّ عليه قوله : « كذّب سمعك وبصرك عن أخيك » [1] وبين ما إذا كان مستنداً إلى خطائه واشتباهه ، فالظاهر اعتبار كونه موهوماً ، لأنّ ظاهر أدلّة حجّية الخبر - خصوصاً أية النبأ [2] المفصّلة بين العادل والفاسق - عدم الاعتناء باحتمال تعمّد كذب المخبر ، وأمّا احتمال خطائه واشتباهه فهو ممّا ينفيه ظاهر حاله المعتبر عند كافة العقلاء إذا كان المخبر به من المحسوسات ، أو من غيرها النازل في ندرة الخطأ والاشتباه منزلة المحسوسات ولو عند المخبر ، لكونه من أهل الخبرة والاطلاع بالنسبة إلى مضمون الخبر . ثمّ قال : لكن مقتضى هذا التفصيل وجوب قبول خبر الفاسق إذا علمنا عدم تعمّد كذبه ، وكان احتمال المخالفة للواقع من جهة احتمال خطائه في



[1] الكافي 8 : 147 ح 125 .
[2] الحجرات : 6 .

131

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست