responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 127


هذا ، ولكن الإنصاف أنّ الاعتماد على قاعدة الجمع المعرّف في استفادة الحكم المذكور من الرواية لا يخلو عن إشكال ، لظهور قوله : « هكذا يقول الناس » مع قوله : « إنّما سمعت الناس يقولون » في بلوغ الخبر إليه بواسطة جماعة بل جمع كثير ، وهذا يصلح قرينة على إرادة جنس الجمع ، بل خصوص الجماعة الكثيرة من قوله ( عليه السلام ) : « فإذا شهد عندك المؤمنون » فيكون مورد الرواية الاستفاضة والشياع القطعيين أو أعمّ منهما ومن الظنّيين ، فانحصر دليل اعتبار شهادة عدلين في باب العدالة في الإجماع والأخبار المتقدّمة ، وفيه الكفاية .
بقي الكلام في أُمور :
الأوّل : أنّها هل تثبت بالشهادة الفعلية بأن يفعل العدلان فعلا يدلّ على عدالته كما إذا اقتديا به في الصلاة مع انتفاء الضرورة ومرجعه إلى أنّ الشهادة المثبتة للعدالة أعمّ من القوليّة والفعليّة أم لا ؟
قيل : نعم كما نسب الجزم به إلى الدروس [1] وهو ظاهر عبارة الروضة حيث قال : واقتداء العدلين به في الصلاة بحيث يعلم ركونهما إليه تزكية [2] على أحد احتماليها وهو استئناف الجملة ، على أن يكون الاقتداء مبتدأ وتزكية خبراً ، لا معطوفة بخبر الاقتداء ونصب تزكية ، على أن يكون حالا من الركون إليه لاخراج الركون إليه تعصّباً وحميّة ونحو ذلك لا تزكية .
ويظهر أيضاً من غير واحد من فقهائنا منهم العلاّمة في نهج الحقّ على ما حكي عنه حيث رد القائلين بجواز الاقتداء بالفاسق بقوله تعالى : ( إنْ جاءكُمْ فاسِقٌ بِنَبأ ) [3] الخ ، حيث إنّه تعالى أوجب التثبّت عند خبر الفاسق ، ومن جملته الطهارة التي هي من شروط الصلاة [4] بتقريب أنّ الشهادة خبر وهو أعمّ من الفعل المنبئ عن الواقع بحسب ما في ضمير الفاعل الذي منه اقدامه على فعل الصلاة ، فإنّه اخبار باستجماعه لشرائط الصحّة التي منها الطهارة ، ولعلّ وجهه عموم ما دلّ



[1] الدروس 1 : 218 .
[2] الروضة 1 : 793 .
[3] الحجرات : 6 .
[4] نهج الحقّ وكشف الصدق : 440 .

127

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست