responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 126


تكذّبهم ، فهو ردع له عن التكذيب ، لا أنّه أمر بالتصديق ، على معنى ترتيب آثار الصدق على قولهم ، ولا يقدح فيه أنّ اللازم من عدم التكذيب والغرض الأصلي منه هو عدم الائتمان لشارب الخمر على المال وغيره ، وهو بعينه من آثار صدق المؤمنين ، ويترتّب على قولهم ، فلا فرق بين الاعتبارين في خصوص المقام ، لوضوح الفرق بين عدم الائتمان على أنّه يرتّب على صدق الخبر ، وعدم الائتمان على أنّه احتياط على المال ، فإنّه وإن كان من آثار الواقع غير أنّه يرتّب على صدق الخبر ، وقد يراعى احتياطاً على المال من التلف ، والمقصود من الردع عن التكذيب في الرواية هو الثاني .
ولكن يمكن الذبّ عن الإشكال المذكور باستظهار إرادة التصديق الخبري من قوله ( عليه السلام ) : « ولا تأتمن شارب الخمر » قال : « الله تعالى يقول : ( ولا تُؤتُوا السُّفهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) [1] فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر » الخ ، فإنّ المنع عن ائتمان شارب الخمر وادراجه في السفيه المنهي عن إتيانه المال يدلّ على ثبوت كون الرجل المعهود شارب الخمر بشهادة المؤمنين ، فيدلّ على كون الائتمان المطلوب بذلك النهي من آثار الواقع ويرتّب على الشهادة على أنّه يترتّب على صدق الخبر ، ولا ينافيه الاستدلال بآية ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) لعدم كونه من الاستدلالات الحقيقية ، بل هو لنحو من التقريب وبيان لما يناسب المطلب .
واحتمال كون ثبوته مستنداً إلى علم أو نحو من الظنّ الحاصل من تلك الشهادة بسبب بلوغها حدّ الاستفاضة أو الشياع القطعي أو الظنّي المتاخم بالعلم أو الاطمئناني أو نحو ذلك ، فلا يدلّ على وجوب التعبّد بالشهادة بالمعنى المصطلح .
يدفعه ابتناؤه على الخروج من ظاهر الجمع المعرّف بلا داع حسبما بيّناه ، فينفيه أصالة الحقيقة ، مع أنّ ظاهر قول إسماعيل : « إنّما سمعت الناس يقولون » يعطي عدم كون الشهادة المذكورة بحيث أورث له القطع أو الظنّ ، فتأمّل .



[1] النساء : 4 .

126

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست