responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 105


ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح » يقرّب الوجه الأخير .
نعم قوله : « ولولا ذلك » إلى قوله : « لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين » الخ ربّما يقرّب الوجه الثالث ، ويعطي كون المواظبة على الصلوات وحفظ مواقيتهنّ بنفسه نوعاً من الصلاح وحسن الظاهر ، بل ولو جعلنا الصلاح عبارة عن الأمر النفساني الذي يستدلّ عليه بحسن الظاهر كان مواظبة الصلوات وحفظ مواقيتهنّ من حسن الظاهر المجعول طريقاً إلى ذلك الوصف النفساني ، ويعضده ما تقدّم من المروي عن الأمالي فتأمّل .
بل قضية الجمع بين الروايتين كون كلٍّ من مواظبة الصلوات الخمس ومواظبة الجماعة في أدائها طريقاً مستقلا إلى نفس العدالة ، فأظهر الوجوه حينئذ هو الوجه الثالث ، ودونه في الظهور الوجه الأخير ، كما أنّ أردأ الوجوه هو الوجه الأوّل ، ودونه الوجه الثاني ، إذ لا يلائمه التعليلات المذكورة ، فليتدبّر .
وإذا علم كون حسن الظاهر ما اعتبره الشارع طريقاً إلى احراز العدالة فهل هو معتبر من باب التعبّد فلا يراعى في العمل به افادته الظنّ بالعدالة بل ولا يقدح فيه الظنّ بخلافها أيضاً إذا لم يكن ذلك الظنّ ممّا اعتبره الشارع بالخصوص ، أو معتبر من حيث الوصف على معنى كون اعتباره في نظر الشارع منوطاً بافادته الظنّ بالواقع ؟ ومرجع البحث في ذلك إلى إطلاق طريقيّة حسن الظاهر بالقياس إلى صورتي افادته الظنّ بالواقع وعدمها وتقييدها بإفادة الظنّ .
فقد يقال بالتعبّد تمسّكاً باطلاق الروايات الواردة بطريقية حسن الظاهر ، فإنّ قوله ( عليه السلام ) : « أن يكون ساتراً لجميع عيوبه » وقوله ( عليه السلام ) : « إذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته » وغيرها ممّا ورد في سائر الأخبار المتقدمة وغيرها بالقياس إلى صور الظنّ بالواقع وعدمه والظنّ بخلاف الواقع وعدمه مطلق ، فيفيد إطلاق الاعتبار وإرادة المطلق دون المقيّد .

105

نام کتاب : رسالة في العدالة ( بضميمة قاعدة « ما يضمن » و « حمل فعل المسلم على الصحة » ) نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست