responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الخراج نویسنده : الفاضل الشيباني    جلد : 1  صفحه : 24


تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة ظ [1] دقيقة وهي أن دلالة هذه الروايات على حل الخراج غير ظاهرة . فلولا علم العلامة بأن هذا الطعام من مال الخراج والمقاسمة لما استدل بها ، وإذا كان الأمر كذلك دل على جواز أخذ الخراج من كل جائر لكل واحد من المسلمين لا لكل أحد ، فتأمل .
قال دام ظله : " وأيضا صحيحة جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن اشتريه ، ثم قلت : حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام ، فأمرت مصادفا فسأله فقال : قل له : يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره [2] هذه مثل ما قبلها في الدلالة ، بل أقل ، على أنه قد يكون صحتهما موقوفة على توثيق عبد الرحمن ومصادف ونقلها الشيخ علي بن عبد العالي في الخراجية ، وقال : " وقد استدل بالأخير في المنتهى على هذه الدعوى " ثم اعترض الشيخ علي على نفسه : " بأن جواز الشراء لا يدل على غيره ، وأجاب إن حل الشراء يستلزم حل جميع أسباب النقل " [3] وأنت تعلم أنه غير واضح ، وقد يكون جواز الشراء لحصول العوض وغير ذلك ، ألا ترى أن المكاتب يجوز له الشراء ولا يجوز له الهبة ! وأيضا أجاب عن عدم لزوم جواز الأخذ بأمر الجائر من جواز أخذ ما قبضه على تقدير تسليمه بنحو ذلك وهو غير ظاهر " إنتهى كلامه دام ظله . [4] أقول : قد قال الشيخ رحمه الله بعد نقل هذه الرواية : " إن العلامة احتج على حل ذلك بهذه الرواية في المنتهى ، وصححه " [5] وهذا اعتراف منه ، إذ دلالتها على ذلك غير ظاهرة ، فلولا أن العلامة اطلع على أن ذلك التمر من الخراج لما استدل بها ، ولو لم تدل على ذلك فنحن لا احتياج بنا إليها بعد الإحاطة بأن جواز الشراء ليس إلا لكون نصيب لنا فيه ، وأن أئمتنا أذنوا لنا في أخذه ، فلا شبهة في



[1] قاطعة اللجاج في حل الخراج للكركي : ص 77 .
[2] التهذيب : ج 6 ص 375 ح 1092 .
[3] قاطعة اللجاج في حل الخراج للكركي : ص 80 .
[4] راجع خراجيته ( ره ) ، ص 23 22 .
[5] قاطعة اللجاج في حل الخراج للكركي : ص 77 .

24

نام کتاب : رسالة في الخراج نویسنده : الفاضل الشيباني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست