نام کتاب : رسالة في الخراج نویسنده : الفاضل الشيباني جلد : 1 صفحه : 23
< فهرس الموضوعات > اشكال المقدس على صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر < / فهرس الموضوعات > قال دام ظله : " وأيضا صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر حتى يعرف أنه حرام . [1] ولا خفاء في عدم دلالتها على المدعى وهو ظاهر ، وأيضا ما روي أن الحسنين عليهما السلام ، قبلا جوائز معاوية ، [2] وعدم الدلالة ظاهر " [3] . أقول : لا يخفى أن هذه الرواية كما دلت على جواز شراء مال الصدقة دلت على جواز شراء ما يأخذه باسم المقاسمة من الحنطة والشعير ، وذلك مصرح به فيها وهو يشمل الخراج من حاصل الأرض ، وقد بين أن الجائر لا يستحقه ولا يجوز أخذه له ، فجواز الشراء منه ليس إلا لكونه حقا لنا ، وإذا كان الأمر كذلك فأين ظهور عدم دلالتها على المدعى ؟ وأما قبول الحسنين عليهما السلام جوائز معاوية عليه ما يستحقه فهو كما قال المصنف دام ظله لكن لا حاجة للقائل بحله إلى ذلك لوجود ما يكفيه . قال دام ظله : " وأيضا صحيحة عبد الرحمن حين قال له أبو الحسن عليه السلام : ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام ، إني أظنك ضيقا ؟ قال : قلت : نعم ، فإن شئت وسعت علي ، قال : اشتره [4] ومعلوم أن ليس فيه إلا الدلالة على جواز شراء طعام كان عبد الرحمن ضيقا من شرائه ، ولا يدل على جواز أخذ الخراج من كل جائر لكل أحد بكل وجه وهو المدعى " انتهى كلامه دام ظله [5] . أقول : لا يخفى أن الطعام عام ، وقد سلم الناقض عمومه ، فيشمل الخراج وقد جوز الإمام شراءه ، وإذا جاز شراء الطعام الذي هو أعم من الخراج من الجائر الذي لا يستحقه ولا يجوز له أخذه كان دليلا على حل الخراج لنا ، لأن جواز الشراء منه إنما هو لكون الخراج حقا لنا . وفي قول الشيخ علي رحمه الله " وقد احتج بها العلامة في التذكرة على