نام کتاب : رسالة في الخراج نویسنده : الفاضل الشيباني جلد : 1 صفحه : 25
جواز غير الشراء بل الأخذ مجانا . ومن العجب قوله : " وقد يكون جواز الشراء لحصول العوض " ، إذ حصول العوض للجائر الذي لا يجوز له أخذ الخراج ولا تملكه لا يقتضي جواز التسلط على مال الغير . والتمثيل بالمكاتب الذي يملك ما في يده لكنه محجور عليه بغير المعاوضة أعجب من ذلك ، لأن الجائر غير مالك بالإجماع بل لا ولاية له ، وإذا ثبت أن المأخوذ حق بالأصالة فلا فرق بين الأخذ من أيدي الجائر والأخذ بأمره ، وذلك ظاهر لمن تدبره . < فهرس الموضوعات > الاستشكال في مسألة جواز الاخذ من الجائر إلا باذنه < / فهرس الموضوعات > قال دام ظله : " وبالجملة هذه المسألة في الغاية من الإشكال ، حيث إنهم حكموا بها بهذه الأدلة ، وقالوا : لا يجوز الأخذ إلا بإذن الجائر بل نقل الشيخ علي ابن عبد العالي عن البعض أنه لا يجوز السرقة والكتمان للزارع مع قولهم بعدم جواز الأخذ للجائر ، وأنه ظالم فلا يجوز البيع منه حينئذ ، بل لا يمكن تحقق البيع ، وكيف يجوز بيع مال المسلمين الذي الناظر فيه الإمام ومصرفه المصالح أخذه الظالم ظلما أن يشترى منه أو يتهب ، إلا أن يقال هذا استنقاذ لا بيع حقيقة ، ولا صدقة ، ولكن حينئذ شرط القبض أو الإذن غير ظاهر " إنتهى كلامه دام ظله [1] . أقول : لا يخفى أنه لا منافاة بين حل الخراج وعدم جواز الأخذ بدون إذن الجائر ، ولا يصلح أن يكون ذلك منشأ لمجرد الإشكال فضلا عن كونه منشأ للغاية من الإشكال ، إذ لا قبح أن يقول الشارع للإنسان : لك في بيت المال نصيب ولا يجوز لك أخذه إلا بإذن الجائر لمصلحة يعلمها ، ونظائر ذلك كثيرة ، فإن الوقوف العام والزكوات والوصايا والمنتشرين كذلك بل ملك الانسان المختص به كالمحجور عليه للسفه كذلك ، بل غير المحجور عليه كذلك ، كما لو استولى الظالم على مال الانسان ، وخاف على نفسه أن يتصرف بغير إذن الظالم فإنه لا يجوز