responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في التعرب بعد الهجرة ويليها نظرة في الحفاظ علي المجتمع المؤمن نویسنده : الشيخ قاسم محمد مصري العاملي    جلد : 1  صفحه : 54


ومما جاء في الحديث الشريف ما رواه الحر العاملي قدّس سرّه في الوسائل قال : " وَقَالَ الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي كِتَابِ الْآدَابِ وَالطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ ، رَوِّينَا بِإِسْنَادِنَا الصَّحِيحِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليهم السّلام عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَنَّهُ قَالَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فِي مَظَانِّهِ وَاقْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِهِ " الْحَدِيثَ [41] .
وفي آخر : " عَنْ أَبِي مُوسَى الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السّلام وَعَنِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السّلام قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم الْعَالِمُ بَيْنَ الْجُهَّالِ كَالْحَيِّ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ ، إِلَى أَنْ قَالَ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فَإِنَّهُ السَّبَبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ لَفَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ [42] .
وفي حديث ثالث : عن أبي عبد الله عليه السّلام : قَالَ إِنَّ الْعَاقِلَ لِدَلالَةِ عَقْلِهِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ قِوَامَهُ وَزِينَتَهُ وَهِدَايَتَهُ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّهُ وَعَلِمَ أَنَّ لِخَالِقِهِ مَحَبَّةً وَأَنَّ لَهُ كَرَاهِيَةً وَأَنَّ لَهُ طَاعَةً وَأَنَّ لَهُ مَعْصِيَةً فَلَمْ يَجِدْ عَقْلَهُ يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ وَعَلِمَ أَنَّهُ لا يُوصَلُ إِلَيْهِ إِلا بِالْعِلْمِ وَطَلَبِهِ وَأَنَّهُ لا يَنْتَفِعُ



[41] وسائل الشيعة ج 4 ص 30 27 - باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم ح 33134 ط مؤسسة أهل البيت عليهم السلام .
[42] وسائل الشيعة ج 4 ص 28 باب 27 - باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم ح 33126 - ط مؤسسة أهل البيت عليهم السّلام .

54

نام کتاب : رسالة في التعرب بعد الهجرة ويليها نظرة في الحفاظ علي المجتمع المؤمن نویسنده : الشيخ قاسم محمد مصري العاملي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست