responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة حول مسألة رؤية الهلال نویسنده : سيد محمد الحسين الحسيني الطهراني    جلد : 1  صفحه : 63


والثالث : صحيحة أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام ، أنّه سئل عن اليوم الَّذي يقضى من شهر رمضان . فقال : لا تقضه ، إلَّا أن يثبت شاهدان عادلان من جميع أهل الصّلوة ، متى كان رأس الشهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم الَّذي يقضى ، إلَّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا ، فصمه .
الرّابع : صحيحة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال رمضان ، يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : ولا تصمه ، إلَّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر ، أنّهم رأوه فاقضه .
الخامس : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان . فقال : لا تصم ، إلَّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر ، فاقضه .
بيان ذلك : أنّ في جميع هذه الروايات ، حكم بإطلاق وجوب القضاء ، والإطلاق دليل على العموم .
فتدلّ على وجوب القضاء لكلّ بلدة لم ير أهلها الهلال ، إذا قامت البيّنة من أىّ بلدة رئي فيها الهلال ، بلا فرق بين الآفاق القريبة والبعيدة .
وحيث لاقضاء إلَّا لمن ترك الصّيام الواجب ، فالصّيام واجب لأهل جميع البلاد ، إذا رئي الهلال في بلدة واحدة من جميع العالم ، فالرؤية الإجماليّة سبب لدخول الشّهر في جميع الشّهور لعدم الفصل بين شهر رمضان وغيره والإطلاقات هي عمدة الأدلَّة الَّتي ذكروها في المقام .
والحقّ أنّ هذه الإطلاقات ، لا تقصر عن سائر الإطلاقات الواردة في أبواب الفقه ، لو لا الانصراف والقرائن العقليّة والنقليّة ، الموجبة لحصر المفهوم في بعض أفراد ما ينطبق عليه .
وهذه الموانع بأسرها موجودة في المقام .
أمّا القرينة العقليّة ، فهي إنّا نعلم أنّ ساكني نصف قطر العالم ، لا يرون الهلال ، بعد خروجه عن تحت الشّعاع دائما .
فإذن تشريع الأحكام المترتّبة على الرؤية ، ثمّ عدم تنجيزها بتّا ، بعدم تحقّق الرؤية خارجا لغو ، غير صادر من الحكيم .
لأنّ فائدة تشريع الحكم في مقام الجعل والإنشاء ، إمكان تنجّزها في الجملة ، بالعلم والقدرة وسائر الشّرائط العامّة للتكليف .

63

نام کتاب : رسالة حول مسألة رؤية الهلال نویسنده : سيد محمد الحسين الحسيني الطهراني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست